الخميس، 25 مايو 2023

حكم الأخذ من الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي؟!

 

أقوال محرري مذاهب الأئمة الأربعة في مسألة الأخذ من الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي




🔆 المذهب الحنفي
قال الإمام ملا علي القاري (ت١٠١٤هـ) : (وقال أبو حنيفة هو مباح ولا يُكره ولا يستحب … وظاهر كلام شراح الحديث من الحنفية … أن النهي للتنزيه ، فخلافه خلاف الأولى ، ولا كراهة فيه) .
وقال ابن عابدين (ت١٢٥٢هـ) : (فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع) ، يعني : إجماع الحنفية .

🔆 المذهب المالكي 
قال ابن عبدالبر (ت٤٦٣هـ) : (وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ، فما دونه أحرى أن يكون مباحا ، مذهب مالك أنه لا بأس بحلق الرأي وتقليم الأظافر وقص الشارب في عشر ذي الحجة ، وهو مذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة)

🔆 المذهب الشافعي
قال الإمام النووي (ت٦٧٦هـ) : (فقال أصحابنا : من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كُره له أن يقلم شيئا من أظفاره وأن يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي ، لحديث أم سلمة ، وهذا هو المذهب أنه مكروه كراهة تنزيه ، وفيه وجه أنه حرام ، حكاه أبو الحسن العبادي (ت٤٩٥هـ) في كتابه الرقم ، وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث) .

🔆 المذهب الحنبلي
قال الإمام المرداوي (ت٨٨٥هـ) في الإنصاف : ( ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا …. وهل ذلك حرام ؟ على وجهين … أحدهما : هو حرام ، وهو المذهب ، وهو ظاهر رواية الأثرم (ت٢٧٣هـ) وغيره ، وصححه في التصحيح (لشمس الدين النابلسي ت٧٩٧هـ) ، ونصره المصنف (الموفق بن قدامة ت٦٢٠هـ صاحب كتاب المقنع) والشارح (شمس الدين بن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على المقنع ت٦٨٢هـ) والناظم (جلال الدين التستري ت٨١٢هـ) ، وقال في تجريد العناية (للقاضي علاء الدين بن اللحام ت٨٠٣هـ) ومصنف بن بي المجد (السعدي ت٨٠٤هـ) : ويحرم في الأظهر ، وقال في الفائق (لابن قاضي الجبل ت٧٧١هـ) : والمنصوص تحريمه ، وجزم به في الوجيز (الحسين بن أبي السري ت٧٣٢هـ) والمنتخب (لأحمد بن محمد الآدمي توفي بعد ٧٤٩هـ) ونظم المفردات (لعز الدين المقدسي ت٨٢٠هـ) ، ونسبه إلى الأحاصب ، وهو ظاهر كلام الخرقي (ت٣٣٤هـ) وابن أبي موسى (صاحب كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد ت٤٢٨هـ) والشيرازي (صاحب كتاب الإيضاح ت٤٨٦هـ) وغيرهم ، وإليه ميل الزركشي (صاحب شرح مختصر الخرقي ت٧٧٢هـ) وقدمه في الفروع (لابن أبي يعلى ت٥٢٦هـ) ، وهو من المفردات .
الوجه الثاني : يُكره ، اختاره القاضي (أبو يعلى الفراء ت٤٥٨هـ)  وجماعة ، وجزم به في الجامع الصغير (لأبي يعلى الفراء) ، والمُذهِب (لأبي الفرج بن الجوزي ت٥٩٧هـ) ، ومسبوك الذهب (لابن الجوزي) ، والبلغة (لفخر الدين ابن تيمية ت٦٢٢هـ وهو عم جد شيخ الإسلام ابن تيمية) ، وتذكره ابن عبدوس (علي بن عمر بن عبدوس ت٥٥٩هـ) ، والمنور (في شرح المحرر لأحمد بن محمد الآدمي توفي بعد ٧٤٩هـ) ، وقدمه في الهداية (لأبي الخطاب الكلوذاني ت٥١٠هـ) ، وتبصرة الوعظ لابن الجوزي ، والخلاصة (لأبي المعالي بن منجا ت٦٠٦هـ)  ، والتلخيص (لفخر الدين ابن تيمية) ، والمحرر (لمجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام ت٦٥٢هـ) ، والرعايتين (لنجم الدين بن حمدان ت٦٩٥هـ) ، والحاويين (لعبدالرحمن بن عمر العبدلياني الضرير ت٦٨٤هـ) ، وإدراك الغاية (في اختصار الهداية لعبدالمؤمن القطيعي البغدادي ت٧٣٩هـ) ، وابن رزين (في اختياراته ت٦٥٦هـ) ، وقال : إنه أظهر . قلت - أي المردواوي - وهو أولى ، وأطلق أحمد الكراهة ) .


❟              




✍ خلاصة الأقوال
❖ اتفق الحنفية على الإباحة
 واتفق المالكية على الإباحة
 واتفق الشافعية على الكراهة ، وخالفهم أبو الحسن العبادي فقال بالحرمة .
 واختلف الحنابلة بين الكراهة والتحريم ، فذكر المرداوي ١٦ عالما من الحنابلة قالوا بالتحريم ، و١٢ عالما قالوا بالكراهة ، ثم رجح هو القول بالكراهة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق