الخميس، 25 مايو 2023

حكم زيارة النساء للقبور في المذاهب الأربعة ومذهب أهل الظاهر

 

حكم زيارة النساء للقبور في المذاهب الأربعة ومذهب أهل الظاهر




اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور على أربعة أقوال :

القول الأول : أنه مندوب ، وهو قول : الغزميني والبركوي والشرنبلالي من الحنفية ، وابن حجر الهيتمي من الشافعية ، وابن حزم وقال بفرضه مرة واحدة في العمر .
القول الثاني : أنه مباح ، وهو قول الكرخي والسرخسي وبدر الدين العيني وابن نجيم والحصفكي والرملي والطحطحاوي وابن عابدين والكشميري من الحنفية ، وابن رشد وابن العربي والقرطبي والثعالبي من المالكية ، والروياني والمستظهري من الشافعية ، وقال ابن الحاج المالكي بالإباحة عند الضرورة .
القول الثالث : أنه مكروه ، وهو قول ابن حبيب وابن عبدالبر من المالكية ، والماوردي وابن الصباغ والروياني والنووي وابن النقيب وابن المقري والقسطلاني والسنيكي والشربيني والرملي والقليوبي والبجيرمي من الشافعية ، والخرقي وابن عقيل وابن منجا وابن قدامة والمجد ابن تيمية وابن حمدان وابن عبدالقوي وابن أبي السري والآدمي والزركشي وابن مفلح والمرداوي والكرمي والبهوتي والخلوتي والرحيباني وابن ضويان من الحنابلة .
القول الرابع : أنه محرم ، وهو قول والشيرازي والعمراني من الشافعية ، وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة .



◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎


✍ خلاصة أقوال علماء المذهب الحنفي :
🔹 الكرخي : مباح
🔹  السرخسي : مباح
🔹 الغزميني : مندوب
🔹 بدر الدين العيني : جائز مطلقا
🔹 ابن أمير حاج : مكروه
🔹 ابن نجيم : مباح
🔹 البركوي : مندوب أو مباح
🔹 الحصفكي : لا بأس به
🔹 الشرنبلالي : مندوب
🔹 الخير الرملي : إذا لم يكن للندب والبكاء فهو جائز للعجائز مكروه للشواب 
🔹 الفتاوى الهندية : لا بأس به ، وهو قول أبي حنيفة وظاهر قول الشيباني
🔹 الطحطحاوي : مباح
🔹 ابن عابدين : مباح
🔹 الكشميري : لا يُمنعن إذا لم يجزعن .



✍ خلاصة أقوال علماء المذهب المالكي :
🔹 ابن حبيب : مكروه بكل حال
🔹 ابن عبدالبر : يُكره
🔹 ابن رشد : أجازه مالك 
🔹 ابن العربي : مباح
🔹 القرطبي : جائز إذا انفردن بلا خلاف
🔹 ابن الحاج : تباح للضرورة
🔹 عبدالرحمن الثعالبي : يباح إذا أمنت الفتنة ويحرم إذا خشيت


✍ خلاصة أقوال علماء المذهب الشافعي :
🔹 الماوردي : مكروه
🔹 الشيرازي : محرم
🔹 ابن الصباغ : مكروه
🔹 الروياني : مباح
🔹 المستظهري : مباح إن لم يكن فيه محرم ولا فتنة
🔹 العمراني : محرم
🔹 النووي : قطع الجمهور بأنه مكروه ، وقول المستظهري حسن
🔹 ابن النقيب : مكروه
🔹 ابن المقري : مكروه 
🔹 القسطلاني : مكروه
🔹 السنيكي : مكروه إن لم يتضمن حراما
🔹 الهيتمي : سنة إذا أمنت الفتنة
🔹 الشربيني : مكروه
🔹 الرملي : مكروه
🔹 القليوبي : مكروه
🔹 البجيرمي : مكروه



✍ خلاصة أقوال علماء المذهب الحنبلي :
🔹 الخرقي : مكروه
🔹 أبو الوفاء بن عقيل : مكروه
🔹 أبو المعالي ابن منجا : مكروه
🔹 الموفق بن قدامة : مكروه
🔹 المجد ابن تيمية : مكروه
🔹 ابن حمدان : مكروه
🔹 ابن عبدالقوي : الأظهر الكراهة
🔹 ابن تيمية : محرم
🔹 ابن أبي السري : مكروه
🔹 الآدمي : مكروه
🔹 ابن القيم : محرم
🔹 الزركشي : مكروه
🔹 برهان الدين بن مفلح : المذهب على الكراهة
🔹 المرداوي : المذهب على الكراهة
🔹 الكرمي المقدسي : مكروه
🔹 البهوتي : مكروه
🔹 الخلوتي : مكروه
🔹 الرحيباني : مكروه
🔹 ابن ضويان : مكروه


◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎


تفصيل أقوال علماء الإسلام الذين أفتوا في مسألة زيارة النساء للقبور مصنَّفين حسب مذاهبهم


📖 تفصيل أقوال علماء المذهب الحنفي

١ - الكرخي (ت٣٤٠هـ)
قال ابن عابدين في رد المحتار : (الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعا) .

٢ - السرخسي (ت٤٨٣هـ)
قال في المبسوط : (ومن العلماء من يقول : الإذن للرجال دون النساء ، والنساء يُمنعن من الخروج للمقابر … والأصح عندنا أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعا) .

٣ - ابن نجيم (ت٩٧٠هـ)
قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (وصرح [الغزميني (٦٥٨هـ)] في المجتبى [شرح مختصر القدوري] بأنها مندوبة) 

٤ - بدر الدين العيني (ت٨٥٥هـ)
قال في عمدة القاري : (وفيه جواز زيارة القبور مطلقا سواء كان الزائر رجلا أو امرأة) .

٥ - ابن أمير حاج (ت٨٧٩هـ)
قال في شرح المنية : (ولا ينبغي للنساء اتباعها ، وفي الصحيحين عن أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ، وهذا يدل على أنه نهي تنزيه) .

٦ - ابن نجيم (ت٩٧٠هـ)
قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (وقيل تحرم على النساء ، والأصح أن الرخصة ثابتة لهما) 

٧ - البركوي (ت٩٨١هـ)
قال في البريقة المحمودية : (لا أقل من الندب أو الإباحة ، فالاحتجاج على الكراهة ليس على ما ينبغي) .

٨ - الحصفكي (ت١٠٢٥هـ)
قال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار : (ولا بأس …… بزيارة القبور ولو للنساء ، لحديث : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) .

٩ - الشرنبلالي (ت١٠٦٩هـ)
قال في نور الإيضاح : (ندب زيارتها للرجال والنساء على الأصح) 
وقال في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : (والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء ، فتندب لهن أيضا على الأصح) .

١٠ - الخير الرملي (ت١٠٨١هـ)
قال ابن عابدين في رد المحتار : (وقال الخير الرملي : إذا كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة ، وعليه يحمل الحديث الصحيح لعن الله زائرات القبور ، وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فلا بأس به إذا كان عجائز ، ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد ، وهو توفيق حسن) .

١١ - الفتاوى الهندية (تم تأليفها قرابة ١١١٠هـ)
جاء في الفتاوى الهندية : (لا بأس بزيارة القبور ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وظاهر قول محمد رحمه الله تعالى ، يقتضي الجواز للنساء أيضا لأنه لم يخص الرجال) .

١٢ - الطحطحاوي (ت١٢٣١هـ)
قال في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : (والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء) .

١٣ - ابن عابدين (ت١٢٥٢هـ)
قال في رد المحتار : (الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي (ت٣٤٠هـ) وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعا) .

١٤ - أنور شاه الكشميري (ت١٣٥٣هـ)
قال في العرف الشذي شرح سنن الترمذي : (وعندي يُجمع في الروايتين ويقال باختلاف الحكم باختلاف الأحوال للركن : يجزعن يمنعن ، وإلا فلا) .



📖 تفصيل أقوال علماء المذهب المالكي :

١ - ابن حبيب السلمي (ت٢٣٨هـ)
قال ابن رشد في البيان والتحصيل : (ذكر ابن حبيب أن خروج النساء في الجنائز مكروه بكل حال) .

٢ - ابن عبدالبر (ت٤٦٣هـ) 
قال في الكافي : (ولا بأس بزيارة القبور للرجال ، ويُكره ذلك للنساء ، وأرجو أن يكون أمر المتجالة في ذلك خفيفا) .

٣ - ابن رشد (ت٥٢٠هـ)
قال في البيان والتحصيل :(أجاز مالك رحمه الله اتباع النساء للجنائز وخروجهن فيها ، واحتج في ذلك بالعمل الماضي ، لأنه عنده أقوى من أخبار الآحاد العدول ، إلا أن يأتي من ذلك ما يستنكر فيمنع .. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهد حتى تدفهن كان له قيراطان ، فدخل في عموم ذلك الرجال والنساء) .

٤ - أبو بكر بن العربي (ت٥٤٣هـ)
قال في المسالك في شرح موطأ مالك : (والصحيح عندي الإذن لهن ، وإن كان اختُلف في كراهية الزيارة لهن) .


٥ - القرطبي (ت٦٧١هـ) 
قال في تفسيره : (زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء مختلف فيه للنساء ، أما الشواب فحرام عليهن الخروج ، وأما القواعد فمباح لهن ذلك ، وجائز لجميعهن ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال ، ولا يٌختلف في هذا إن شاء الله) .

٦ - ابن الحاج (ت٧٣٧هـ)
قال في المدخل : (وينبغي له أن يمنعهن من الخروج إلى القبور وإن كان لهن ميت لأن السنة قد حكمت بعدم خروجهن .. وقد اختلف العلماء في خروجهن على ثلاثة أقوال : قول بالمنع وقد تقدم ، والثاني : بالجواز على ما يعلم في الشرع من الستر والتحفظ .. والثالث : الفرق بين المتجالة والشابة .. فإن وقعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع من الستر كما تقدم ، لا على ما يُعلم من عادتهن الذميمة في هذا، وقال : (ليس للنساء نصيب في زيارة القبور لما تقدم من قوله صلوات الله عليه وسلامه للنساء حين رآهن في جنازة : ارجعن مأزورات غير مأجورات … وكذلك زيارتهن في النهار ممنوعة أيضا ، بل النهار أشد كشفا لما يظهرنه من الزينة وكشفها وعدم الحياء في ذلك كله) .

٧ - عبدالرحمن الثعالبي (ت٨٧٢هـ)
قال الحطاب الرعيني في مواهب الجليل : (قال سيدي عبدالرحمن الثعالبي في كتابه المسمى بالعلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة : وزيارة القبور للرجال متفق عليه ، وأما النساء فيباح للقواعد ويحرم على الشواب اللواتي يخشى عليهن من الفتنة ، وذكر أحاديث تقتضي الحث على زيارة القبور) .



📖 تفصيل أقوال علماء المذهب الشافعي :

١ - الماوردي (ت٤٥٠هـ)
قال في الحاوي الكبير : (قال أصحابنا : يُكره زيارة القبور للنساء لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "لعن زوارات القبور" ، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"  ، قال القاضي الطبري : لا أعرف هذا للشافعي . قلت : قال في بعض أصحابنا. يُحتمل أنه كره لهن ذلك لعلة صبرهن وكثرة جزعهن ، وقيل : كان هذا قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء ، وهذا أصح عندي إذا أمنت الافتتان والتعدي عما فيه رضى الله تعالى . فرع آخر . قلت : يُكره لها اتباع الجنازة والخروج إلى المقبرة مع النساء) .

٢ - أبو إسحاق الشيرازي (ت٤٧٦هـ) 
قال في المهذب : (ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور) .

٣ - ابن الصباغ (ت٤٧٧هـ)
قال صاحب المستظهري في حلية العلماء : (والشيخ أبو نصر [ابن الصباغذكر أنه يكره للنساء زيارة القبور ويستحب للرجال) .

٤ - الروياني (ت٤٩٤هـ)
قال في بحر المذهب : (قال أصحابنا : يكره زيارة القبور للنساء …. قلت : قال بعض أصحابنا : يحتمل أنه كره لهن ذلك لعلة صبرهن وكثرة جزعهن ، وقيل : كان هذا قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء ، وهذا أصح عندي إذا أمنت الافتتان والتعدي عما فيه رضى الله تعالى ) .

٥ - صاحب المستظهري (ت٥٠٧هـ)
قال في حلية العلماء : (وعندي لو فصل القول في ذلك لما كان به بأس ، فيقال : إن كان زيارتهن المقابر لتجديد الحزن والبكاء بالتعديد والنوح على ما جرت به عادتهن حرم ، وعليه يحمل الخبر ، وإن كان زيارتهن للاعتبار بغير تعديد ولا نياحة كره إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى فلا يكره ، كحضور الجماعة في المساجد) .

٦ - العمراني (ت٥٥٨هـ)
قال في البيان في فقه الإمام الشافعي : (وأما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله زوارات القبور) .

٧ - النووي (ت٦٧٦هـ)
قال في شرح المهذب : (قال المصنف [الشيرازي] وصاحب البيان [العمراني] لا تجوز لهن الزيارة وهو ظاهر هذا الحديث ، ولكنه شاذ في المذهب ، والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه ، وذكر الروياني في البحر وجهين .. وقال صاحب المستظهري [ونقل كلامهوهذا الذي قاله حسن ، ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث .. ومما يدل أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر ، فقال : اتق الله واصبري . رواه البخاري ومسلم) .

٨ - ابن النقيب (ت٧٦٩هـ)
قال في عمدة السالك : (وتكره للنساء) .

٩ - ابن المقري (٨٣٧هـ)
قال في روض الطالب : (وتشييع الجنازة إلى أن تدفن سنة للرجال مكروه للنساء) .

١٠ - القسطلاني (٩٢٣هـ) 
قال في إرشاد الساري : (وتكره للنساء لجزعهن) .

١١ - السنيكي (ت٩٢٦هـ)
قال في أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (مكروه للنساء إن لم يتضمن حراما كما صرح به في الروضة .. وأما ما رواه ابن ماجة وغيره مما يدل على التحريم فضعيف ، ولو صح حُمل على ما يتضمن حراما) ، وقال : (وأما خبر لعن الله زوارات القبور فمحمول على ما إذا كانت زيارتهن للتعدد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن) .

١٢ - ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٣هـ)
قال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (وتكره للخناثى وللنساء مطلقا خشية الفتنة ورفع أصواتهن بالبكاء، وقال : (والحق في ذلك أن يفصل بين أن تذهب لمشهد كذهابها للمسجد ، فيشترط هنا ما مر ، ثم من كونها عجوزا ليست متزينة بطيب ولا حلي ولا ثوب زينة .. وأن تذهب في نحو هودج مما يستر شخصها عن الأجانب ، فيسن لها ولو شابة إذا لا خشية فتنة هنا .. وقيل تحرم للخبر الصحيح لعن الله زوارات القبور ، ومحل ضعفه حيث لم يترتب على خروجهن فتنة ، وإلا فلا شك في التحريم ويحمل عليه الحديث ، وقيل تباح : إذا لم تخش محذورا) .

١٣ - الشربيني (ت٩٧٧هـ)
قال في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : (ويكره زيارتها للنساء لأنها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن) .

١٤ - شمس الدين الرملي (ت١٠٠٤هـ)
قال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (وتكره زيارتها للنساء ومثلهن الخناثى لجزعهن ، وإنما لم تحرم عليهن لخبر عائشة .. وقيل تحرم لخبر لعن الله زوارات القبور ، وحُمل على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن ، أو كان فيه خروج محرم ، وقيل تباح إذا أمن الافتتان عملا بالأصل .. وفهم المصنف الإباحة من حكاية الرافعي عدم الكراهة ، وتبعه في الروضة والمجموع ، وذكر فيه حمل الحديث على ما ذكر) .

١٥ - شهاب الدين القليوبي (١٠٦٩هـ)
قال في حاشيته : (وتكره للنساء وكذا الخناثى وتحرم على معتدة) .

١٦ - البجيرمي (١٢٢١هـ)
قال في حاشيته المعروفة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب الشربيني : (ولا يُكره للنساء زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كما يكره لهن زيارة سائر القبور أي باقيها) .


📖 تفصيل أقوال علماء المذهب الحنبلي :

١ - الخرقي (ت٣٣٤هـ)
قال الخرقي في مختصره : (ولا بأس أن يزور الرجال المقابر ويُكره للنساء) .

٢ - أبو الوفاء بن عقيل (ت٥١٣هـ)
٣ - أبو المعالي ابن منجا (ت٦٠٦هـ)
قال المرداوي في الإنصاف : (قوله وهل يكره للنساء على روايتين ….. إحداهما : يكره لهن … وصححه ابن عقيل وابن منجا في الخلاصة) .

٤ - الموفق ابن قدامة المقدسي (ت٦٢٠هـ)
قال في المغني : (اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور ، فروي عنه كراهتها … فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة .. والرواية الثانية : لا يُكره ، لعموم قوله عليه السلام : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، وهذا يدل على سبق النهي ونسخه ، فيدخل في عمومه الرجال والنساء) .

٥ - مجد الدين ابن تيمية (ت٦٥٢هـ)
قال في المحرر في الفقه : (ويستحب زيارة القبور للرجال ، وتكره للنساء ، وعنه لا يكره) .

٦ - ابن حمدان (ت٦٩٥هـ)
قال في الرعاية : (يسن للرجل زيارة القبور .. وتكره للمرأة)

٧ - ابن عبدالقوي (ت٦٩٩هـ)
قال المرداوي في الإنصاف (٨٨٥هـ) : (قوله وهل يكره للنساء على روايتين ….. إحداهما : يكره لهن … قال [ابن عبدالقوي] في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايات) .

٨ - شيخ الإسلام ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)
قال البعلي في جامع الاختيارات : (وظاهر كلام أبي العباس [ابن تيمية] ترجيح التحريم لاحتجاجه بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وتصحيحه إياه) .

٩ - ابن أبي السري (ت٧٣٢هـ) 
قال في الوجيز : (ويكره للنساء زيارة القبور)

١٠ - الآدمي (ت٧٤٩هـ)
قال في المنور في راجح المحرر : (ويُكره منه للناس وجلوسه للتعزية .. وزيارته للنساء) .

١١ - ابن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ)
قال في تهذيب السنن : (منعهن من الزيارة من محاسن الشرع)

١٢ - الزركشي (ت٧٧٢هـ)
قال في شرحه : (ويكره للنساء والله أعلم) .

١٣ - برهان الدين ابن مفلح (ت٨٨٤هـ)
قال في المبدع في شرح المقنع : (وهل يكره للنساء ؟ على روايتين ، إحداهما وهي المذهب : يكره .. والثانية : يباح لأن عائشة زارت قبر أخيها عبدالرحمن … رواه الأثرم واحتج به أحمد ، وعنه : يحرم .. وكما لو علمت أنها تقع في محرم ، ذكره المجد مع تأثيمه بظن وقوع النوح ، ولا فرق) .

١٤ - المرداوي (ت٨٨٥هـ)
قال في الإنصاف : (قوله وهل يكره للنساء على روايتين ….. إحداهما : يكره لهن ، وهي المذهب  … والرواية الثانية : لا يكره فيباح ، وعنه رواية ثالثة : يحرم … واختار هذه الرواية بعض الأصحاب … قال [البعلي (٨٠٣هـ)] في جامع الاختيارات : وظاهر كلام الشيخ تقي الدين [ابن تيمية] ترجيح التحريم لاحتجاجه بلعنه عليه الصلاة والسلام زوارات القبور ، وتصحيحه إياه) .

١٥ - الكرمي المقدسي (ت١٠٣٣هـ)
قال في دليل الطالب لنيل المطالب : (وتكره للنساء) .

١٦ - البهوتي (ت١٠٥١هـ)
قال في الروض المربع شرح زاد المستقنع : (تكره لهن زيارتها) .

١٧ - الخلوتي (ت١١٩٢هـ)
قال في بداية العابد وكفاية الزاهد : (وتكره للنساء ، وإن علمن أنه يقع منهن محرم حرمت) .

١٨ - الرحيباني (ت١٢٤٣هـ)
قال في مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى : (وتكره زيارة القبور لنساء .. وإن علم وقوع محرم منهن كنوح حرمت زيارتهن للقبور) .

١٩ - ابن ضويان (ت١٣٥٣هـ)
قال في منار السبيل في شرح الدليل : (وتكره للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال) .




📖 قول الإمام ابن حزم (ت٤٥٦هـ)

قال في المحلى : (وتستحب زيارة القبور ، وهو فرض ولو مرة ، الرجال والنساء في ذلك سواء) .






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق