الثلاثاء، 26 مارس 2024

عبد المحسن العبيكان يقول _ پول بريمر ولي أمر المسلمين ولا يجوز الخروج ...

إخراج القيمة في زكاة الفطر من عمل السلف الصالح . . الشيخ أحمد شومان الا...



القائلون بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر
● من الصحابة رضوان الله عليهم
ـ عمر بن الخطاب
ـ ابنه عبد الله بن عمر
ـ عبد الله بن مسعود
ـ عبد الله بن عبّاس
ـ معاذ بن جبل
ـ قال أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من التابعين، قال: أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8)
● من أئمّة التابعين
ـ عمر بن عبد العزيز، فعن قرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كلّ إنسان أو قيمته نصف درهم.
ـ الحسن البصري، قال: لا بأس أن تعطى الدّراهم في صدقة الفطر.
ـ طاووس بن كيسان
- عطاء بن أبي رباح
- إسحاق بن راهويه
ـ سفيان الثوري
(مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وموسوعة فقه سفيان الثوري: 473، وفتح الباري: 4/280)
● من فقهاء المذاهب
ـ أبو عمرو الأوزاعي
ـ أبو حنيفة النعمان وفقهاء مذهبه
ـ أحمد بن حنبل في رواية عنه
ـ الإمام البخاري: وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن رشيد: "وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل". (فتح الباري 5/57) .
ـ شمس الدين الرملي من الشافعية.
ـ من المالكية: ابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن وهب، وقال الشيخ الصاوي: "الأظهر الإجزاء لأنّه يسهل بالعين سدّ خلّته في ذلك اليوم".