السبت، 23 أبريل 2016

(سلسلة الرد المفحم على ادلة تحريم المعازف ) الدليل الرابع (حديث الكوبة والقنين)


أخرجه الإمام أحمد في مسنده فقال:
(حدثنا أحمد بن عبد الملك , حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم , عن قيس بن حبتر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : “إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة “, وقال “كل مسكر حرام” )
حديث صحيح صححه الألباني وأحمدشاكر والجديع ورجاله ثقات.
وروى هذا الحديث ايضا الإمام احمد وابوداوود من طريق سفيان الثوري عن على بن بذيمه حدثني قيس بن حبتر به
وقد قال سفيان في روايته (قلت لعلي بن بذيمة : ما الكوبة, قال : الطبل) إنتهى
فمن قال بالتحريم قال أن الحديث يدل على تحريم الآت الموسيقية لأنه صريح في تحريم الكوبة وهي تفسر بالطبل وجاء في بعض روايات الحديث و(القنين) وهي تفسر بالبربط أو العود.
الرد
معنى الحديث لايدل على تحريم المعازف
أولا: أن معنى الكوبة مختلف فيه ويكفيك في إثبات ذلك سؤال الإمام سفيان الثوري وغيره من الرواة* عن معناها فتأمل.
بل وجاء الحديث في مسند الإمام أحمد )حدثنا هاشم قال حدثنا فرج قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله حرم على أمتي الكوبة يعني بالكوبة كل شيء يكب عليه) إنتهى
و في معالم السنن الجزء الرابع في شرح هذا الحديث #1586 قال الخطابي (ت 388 هـ) (والكوبة يفسر بالطبل ويقال هو النرد) إنتهى
وجاء في مغتي المحتاج عن الأسنوي (ت772 هـ) وهو من فقهاء اللغة الشافعية (قال في المهمات: تفسير الكوبة بالطبل خلاف المشهور في كتب اللغة. قال الخطابي: غلط من قال إنها الطبل، بل هي النرد) ا هـ
أما الملا علي القاري في شرح مسند أبي حنيفة فذكر أن الكوبة هي النرد والشطرنج.
وفي الآداب للبيهقي ذكر الحديث وقال ( قاله إبن الأعرابي. وقيل في الكوبة : هو الطبل , وقيل : هي النرد , وقيل هي البربط) إنتهى
وفي لسان العرب:
باب :كوب
(الكوبة: الشطرنجة
والكوبة : الطبل والنرد وفي الصحاح: الطبل الصغير المخصر
قال أبو عبيد : أما الكوبة فإن محمد بن كثير أخبرني أن الكوبة النرد في كلام أهل اليمن, وقال غيره الطبل.
قال إبن الأثير: هي النرد وقيل الطبل وقيل البربط باب : قنن
والقنين طنبور الحبشة؛ عن الزجاجي: وفي الحديث إن الله حرم الخمر والكوبة والقنين؛ قال ابن قتيبة: القنين لعبة للروم يتقامرون بها. قال الأزهري : ويروى عن إبن الأعرابي قال: التقنين الضرب بالقنين, وهو العود والطنبور بالحبشية, و الكوبة الطبل ويقال النرد ؛ قال الأزهري: وهذا هو الصحيح.
ويجب ملاحظة ان عبد الله رمضان موسى هداه الله قام ببتر تفسير إبن الأعرابي لمعنى الكوبه ولم يذكر تفسيرابن الأعرابي لها ب(النرد) ثم أسهب في تمجيد وتعظيم قيمة إبن الأعرابي في اللغة تشغيبا وإخفاء لما قام به من إبتسار وليخضع القاريء لكلامه وللأسف هذا منهجه في كثير من أجزاء كتابه. ثم عارض إستشهاد الشيخ الجديع بترجيح الأزهري لمعنى الكوبة بالنرد عندما قال (وهذا هو الصحيح) لأن ترجيج الأزهري وكلامه كان في باب (قنن) أي أن الكلام عن القنين وليس الكوبة. ولكن يعارض ما ذهب إليه عبدالله رمضان موسى ويؤيد فهم الشيخ الجديع وضع محققي لسان العرب لفاصلة منقوطة بعد النرد مما يشير لإرتباط كلام الأزهري به ثم إن تفسير النرد هو أقرب مذكور لكلام الأزهرى فيكون هو المقصود في الأغلب كما تدل قواعد اللغة ولكن على أي حال يكفي إثبات التردد الكبير في معنى الكوبة والقنين عند اللغويين ثم لننظر للقرائن.
إذا فالكوبة تفسر بالشطرنج والنرد والبربط والطبل الصغير المخصر
وقد يقول قائل أن من رواة الحديث كعلى بن بذيمة من فسرها بالطبل وهذا يؤكد أنها الطبل فالراوي أعلم بما روى وقد بيننا عدم صحة هذا التوجه لأن هناك من الرواة من فسرها بغير ذلك كما بيننا!
وقد أجاب أيضا عن هذا الشيخ الجديع فقال ص 130 :
(هذه الدعوى لا يسلمها من حيث التأصيل نقل صحيح ولا نظر صريح فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله " نضر الله أمرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه"
وابن بذيمة لم يقم له من الاوصاف مايصير تفسيره حجة وإذا كان أهل العلم قد إختلفوا في تفسير الراوي من الصحابة** للفظ في روايته فكيف الشأن فيمن بعدهم من الرواة؟! نعم هناك من تبع إبن بذيمة في تفسيره لكنهم لكنهم جروا على أثره) إنتهى
وقال أيضا:
(بحثنا عن شاهد يقوي تفسير الكوبة بالطبل , فأقدم ما وجدناه قول على بن بذيمة أحد الرواة في سلسلة الإسناد, وعلي هذا رجل من أتباع التابعين من الموالي, كوفي نزل حران وهو ثقة جيد الحديث موته سنة (136 هجري) ولم يقل أحد فيه كان أعرابيا فصيح اللسان يعتمد قوله لذاته, وليس بفقيه يعرف دلالات الألفاظ ومخارجها ليعتمد تفسيره, ولا بلغوي عرف بالعناية بلسان العرب...إنما غاية أمره أن يكون رجلا من النقلة وفيهم كثير من ثقات العجم فهل يصح في العلم إعتماد من هذا وصفه في هذا المقام؟! أما قول إبن الأعرابي وهو من أعيان اللغويين فعليك أن تلاحظ أنه كذلك ذكر تفسيره بالنرد***, ثم إن تقديم ما حكاه رجل من أهل اليمن وهو محمد بن كثير الصنعاني عن أهل بلده , وهم أهل اللسان وهو ليس ببعيد الطبقة عن علي بن بذيمة) إنتهى
ثانيا: ثبت في الأدب المفرد للبخاري أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الكوبة بالنرد وهو فضالة بن عبيد رضي الله عنه حين بلغه أن أقوام يلعبون بها فقال (إن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضيء بالدم يعني بالكوبة النرد).
وهذا الصحابي الذي عاصر التشريع وعرف ما درج من اللغة والألفاظ في عصر التشريع لذا فتفسيره للفظ الكوبة مقدم على تفسير غيره كعلي بن بذيمة , وهنا كان التحذير منها حيث تستخدم النرد (الكوبة) للميسر والقمار.
بل وثبت ماسبق من تحريم النرد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم :
(من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)
وروي عن عبد الله إبن عمر قوله (النرد ميسر) كما جاء عند الآجري في كتاب (تحريم النرد والشطرنج).
فالنرد هي الثابت تحريمها وقد كانت تستخدم للقمار والميسر أما الطبل فلم يثبت تحريمها في أثر آخر بل إن الدف الذي وردت الآثار الصحيحة قطعية الثبوت صريحة الدلالة بإستخدامه ليس إلا نوعا من الطبول فكلاهما جلد مشدود يقرع عليه باليد أو العصا ولا يكاد الصوت بين الدف و الطبل يتميز بل هو واحد!!
وهذا بخلاف ماجاء من آثار ضعفها البعض وصححها آخرون عن إستخدام الطبل مثل (كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر – الطبل- والمزامير, ويتركون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما على المنبر وينفضون فأنزل الله : { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } .) قال عنه الوادعي رجاله رجال الصحيح وصححه الشيخ الجديع وضعفه آخرون.
وكل ماسبق يرجح أن المقصود من حديث الكوبة هي النرد فهي الثابت تحريمها وليس الطبل.
ثالثا : لقد أوتي رسول الله عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم و في هذا الحديث تحريم الميسر وتخصيص النرد للتشديد في تحريمها لشهرتها في الجاهلية كنوع معين من القمار أو الميسر يعطي معنى شامل واضح, بل ويتماشى مع نص واسلوب القرآن الكريم الذي تلازم فيه تحريم الخمر والميسر , فلم يرد تحريم الخمر في القرآن الكريم إلاوأقترن به تحريم الميسر****
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) البقرة 219
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) 90-91 المائدة
ووجد هذا التلازم أيضا في لغة العرب وأشعارهم فنذكر كذلك قول القائل : (((لا يزال معه كوب الخمر وكوبه القمر)))
قال الزمخشري في أساس البلاغة ص400 : (وهي النرد والشطرنج ) إنتهى والقمر هو القمار .
إذا فالكوبة هي آلة قمار وميسر تتم معنى الحديث أما إذا أخذنا بالمعنى اللغوي الآخروهو أن الكوبة هي الطبل الصغيرالمخصر تحديدا: فماذا عن باقي أنواع الطبول الكبيره والصغيره وماذا عن باقي الآلات الموسيقية؟؟!!!
ولايقولن قائل ممن يحرم الموسيقى أن (الطبل الصغير المخصر) مجاز عن الآلات الموسيقية فأنتم تتشددون في تخصيص كل شيء و تتابعون حرفية النصوص ((فمثلا سماع ابن عمرالمزمارحادثة عين خاصة والمرأة التي ضربت بالدف عند النبي إستثناء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والآلة الوحيدة المباحة هي الدف فقط و لا تستخدم الدف إلا في العرس أو العيد فقط و ولايستخدم الدف الا النساء فقط ...إلخ)), فنرجو منهم الثبات على منهجهم وطبقا له – إن صح تفسيرهم للكوبة - فلا يحرم إلا (الطبل الصغير المخصر) فقط وإن أبو فعليهم قبول العكس أن العود والجيتار والمزمار والإكسيليفون واالطبول وغيرها يجوز إستخدامها ..قياسا على الدف !!.وهذا بالطبع إذا خلت من المحرمات ولكن رغم ذلك فتفسير الكوبة بالطبل في هذا الحديث ضعيف لا يترجح.
والخلاصة أن معنى لفظ الكوبة كما ترجح ليس الطبل بل هو نرد الميسركما إستعمله الصحابة وأهل اليمن ومع ما يتقارب مع إسلوب القرآن الكريم وما يعطي معنى أشمل وأوضح للحديث وعلى أي حال فإن قيل لا بل إن إحتماله يتساوى مع إحتمال انه الطبل ففي هذه الحالة تطبق قاعدة إذا تطرق الإحتمال بطل الإستدلال فلا يستدل بها على تحريم الطبل والله أعلم.
إعتراضات والجواب عنها
- منزلة العلماء الذين أخذوا بتفسير الكوبة :
عبدالله رمضان موسى حاول تأكيد أن الكوبة تعني الطبل عن طريق التأكيد على تعظيم قدر العلماء والأئمة مثل سفيان الثوري وانه طالما أخذ بتفسير على بن بذيمه فهو بكل تأكيد يعرف ماذا يفعل وتوسع كثيرا في هذا الأمر ليس معه فقط بل مع كل من إعتضد برأيه في كتابه, ولا تعليق على هذا الكلام فهو دعوة للتقليد المجرد من الدليل!!
وكل يؤخذ من كلامه ويرد ولولا خطأ العلماء وتنوع إجتهاداتهم لما ظهرت المذاهب الأربعة والثمانية فلا كهنوت في الإسلام أوردنا تفاسير أخرى لمعنى الكوبة وردت عن الصحابة ورواة الحديث وكل منصف يعلم أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال.
- التأسيس أولى من التوكيد:
تمسك أيضا عبدالله رمضان موسى بقاعدة أصولية وهي أن التأسيس أولى من التوكيد بمعنى أنه في حالة تكرار ألفاظ وتردد بين أن يكون المعنى هو مجرد تكرار للتوكيد أم إضافة لمعنى جديد فالأولى تفسير الكلام على أنه إضافة معنى جديد. وبناء علي ذلك فالأولى تفسير الكوبة بالطبل وليس النرد
ويجاب عن ذلك بنقطتين تغلقان باب هذه الشبهة تماما نمهد بالأولى ثم نؤكد بالثانية بإذن الله:
- أن هذه القاعدة لا تجزم بالتوكيد ولكن ترجح أنه أولى فقط عند عدم القدرة على الترجيح ويعرف ذلك بالقرائن وكل القرائن والدلائل السابقة ترجح بجلاء أن المراد هو النرد.
- ورغم ذلك فقد حدث تأسيس لمعنى جديد وليس توكيد حيث أسس الحديث معنا جديدا بالفعل بذكر الكوبة (والقنين كما جاء في رواية أخرى) وهو تخصيص انواع معينة من الميسر فالحديث يحرم الميسر بصفة عامة ثم ينتقل ليتحدث عن نوع مخصوص من الميسر وهو الكوبة أي النرد ربما لشهرته وإنتشاره في الجاهلية, كما ذكرت بعض روايات الحديث بعد تحريم الخمر تحريم الغبيراء وهي نوع مخصوص الخمر المتخذة من الذرة خصوصا بعد تحريم الخمر عموما في بداية الحديث.
وهو من باب عطف الخاص على العام، فعطفه عليه يقتضي مغايرة له، وهو ليس غيرا له، بل هو فرد منه، ولكنه غايره في المفهوم، فهذا مفهومه كلي، وذلك مفهومه جزئي، فساغ التغاير لنكتة تختص بهذا الفرد الخارج عن العام.
كما في قوله تعالى (من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوٌ للكافرين)
فلا يقال: جبريل وميكال معطوفان على الملائكة والعطف يقتضي المغايرة، فجبريل وميكال ليسا من الملائكة ولا من الرسل!!
ولا يقال: إن جبريل وميكال من جنس الملائكة، وهو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وعليه فتكون قاعدة: العطف يقتضي المغايرة منتقضة أو أغلبية لا كلية.لأن المغايرة حاصلة بين مفهوم العام ومفهوم الخاص، فدلالة الخاص على الفرد قطعية نصية، ودلالة العام على كل فرد له ظنية ظاهرية.ونكتة العطف هنا: أن جبريل وميكال اختصا بصفات أوجبت تخصيصهما بالحكم، مع كونهما داخلين في حكم العام.وهذا التخصيص يعود إما لأفضليتهما على باقي الملائكة وإما لأن اليهود خصوهما بالعداوة دون باقي الملائكة.
بالمثل فالكوبة والقنين هي أنواع من القمار أو الميسر خصها أهل الجاهلية بكثرة الإستخدام والشهرة فكان عطفهما للتحذير منهما من باب عطف الخاص على العام..
وهذه القاعدة مثال على قولنا أن كتاب (الرد على القرضاوي والجديع) مليء بالقواعد المحمولة على غير وجهها
والله اعلم.
- وردت روايات جاء فيها مع الكوبة لفظ القنين وهي تفسر بالبربط أو العود
وهي روايات كلها مثخنه بالجراح فأسانيدها لم تخل من الضعفاء والمجاهيل مثل:
أ‌) في مسند الإمام أحمد جاء حديث ( 3 / 422 ) (حدثنا يحيى بن اسحاق ثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله بن زحر(ضعيف) عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم" قال : قلت ليحيى ما الكوبة؟ قال: الطبل.
وهو إسناد ضعيف فعبيد الله بن زحرضعيف ضعفه عدد من الأئمة وضعفه الألباني في اكثر من موضع من كتبه.
كما أن بكر بن سوادة - توفي سنة 128 كما قال الذهبي في السير- , لم يدرك قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وقد توفي سنة 59 في نهاية خلافة معاوية رضي الله عنه.
وحاول عبدالله رمضان موسى ترجيح لقائهما وقال (الذي يظهر هو اتصال السند) إنتهى
ولكن هذا لايمكن الجزم به فهو بعيد والله اعلم
ب‌) وايضا في مسند الإمام أحمد ( 2 / 165 و 167 ) حدثنا يزيد أخبرنا فرج بن فضالة (ضعيف) عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع (مجهول) عن ابيه (ضعيف) عن عبد الله بن عمرو
ج) وأيضا في مسند الإمام احمد ( 2 / 172 ) حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة (ضعيف) عن عبدالله بن هبيرة عن ابي هبيرة الكلاعي(مجهول) عن عبد الله بن عمرو بن العاص
د) وجاء في جامع إبن وهب ومن طريقه البيهقي في الكبرى (10ِ\222) قال إبن وهب (أخبرني الليث بن سعد و ابن لهيعة (ضعيف) عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبده عن قيس بن سعد وكان صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله...ولم يذكر الليث القنين) إنتهى
ولفظة (القنين) وهي زيادة ضعيفة تفرد بها هنا ابن لهيعة ولايحتمل تفرده وقد ضعفه جم كثير من الحفاظ ولكن حاول مؤلف كتاب (الرد على القرضاوي والجديع) تصحيح هذه اللفظة التي إنفرد بها لأن عبدالله ابن وهب حديثه عن ابن لهيعة أصح من غيره وبعضهم صححه كما قال بعض الحفاظ لأنهم أخذوا عنه قبل إحتراق كتبه. وبالفعل حديثه عن العبادلة أصح، ولكنه يظل ضعيفا - أيضًا - ؛ قال الذهبي :
( حدّث عنه بن المبارك وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقرئ وطائفة، قبل أن يَكْثُر الوهم في حديثه، وقبل احتراق كتبه، فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصححه، ولا يرتقي إلى هذا) تذكرة الحفاظ 1 / 238 .
وهذا ما ذهب إليه الدارقطني فقال (يعتبر بما يرويه عنه العبادلة) إنتهى أي ليس للإحتجاج.
وقال الذهبى أيضا في الكاشف ص590: (العمل على تضعيف حديثه) إنتهى
إذا فحتى عن العبادلة حديث إبن لهيعة ضعيف لايصحح ولا يحتج به وإنما يكتب للإعتبار.
والعجيب أن عبدالله رمضان موسى كالعادة تجاهل كل هذا وأورد كلاما مبتسرا من سياق كلام الذهبي رحمه الله في التذكرة بما يوحي أن خلاصة حكمه على إبن لهيعة هي التوثيق وهو نفس ما فعله مع كلام ابي زرعة الرارزي الذي قال عن ابن لهيعة
(ضعيف، وأمره مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار، وكان لا يضبط، ولما سئل عن سماع القدماء منه قال: آخره وأوله سواد إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منها) إنتهى.
فلم يذكر عبدالله رمضان موسى من كلام ابي زرعة إلا تتبع ابن وهب لأصوله فقط ولم يذكر باقي كلامه الذي يدل على تضعيفه مطلقا وكذلك أكتفى بما روي عن توثيق الإمام احمد لإبن لهيعة ولم يذكر قول الإمام أحمد بن حنبل عنه: (حديثه ليس بحجة) إنتهى
ولا تعليق على ذلك!
ولكن على أي حال فلو قلنا بتحسن اللفظة بمجموع طرق الحديث فهي ظنية الدلالة أيضا كما سبق عن تفسير القنين
(قال ابن قتيبة لعبة للروم يتقامرون بها. قال الأزهري : ويروى عن إبن الأعرابي قال التقنين الضرب بالقنين, وهو العود والطنبور بالحبشية)
وقيل لعبة يتقامرون بها حكاه الزمخشري في كتاب (الفائق) عن الأعرابي (الشوكاني ص 35)
وهو مثل ما سبق تفصيله في الكوبة.
والحمدلله رب العالمين
ملاحظات
(*) في مسند الإمام أحمد جاء حديث (حدثنا يحيى بن اسحاق ثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم" قال : قلت ليحيى ما الكوبة؟ قال: الطبل.
ويحتمل هنا أن السائل هو الإمام أحمد ليحيى بن إسحق (ت 210) وهو الغالب أو ان يحيى بن إسحق سأل يحيى إبن أيوب (ت 163 ) والله أعلم
(**) مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني (ت 977) - ج 4 - الصفحة 430
http://shamela.ws/index.php/author/1496
(**) إختلاف الصحابة في التفسير والفقه دليل واضح على أن تفسيرهم غير قطعي أو ملزم وإن كان تفسيرهم أولى ويقدم على غيرهم وقد قال ابن عبد البر في التمهيد (4|263): "وفي هذا الحديث من الفقه: أن الصحابة إذا اختلفوا، لم تكن الحجة في قول واحدٍ منهم إلا بدليلٍ يجِبُ التسليم له من الكتاب أو السنة. ألا ترى أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا، فلم يكن لِواحدٍ منهما حُجة على صاحبه، حتى أدلى ابن عباس بالسنة ففلج".
(***) عبدالله رمضان موسى أورد كلام إبن الأعرابي مبتورا فلم يورد تفسير إبن الاعرابي للكوبة بالنرد!!
(***) مع ملاحظة أن تحريم الميسر ليس من باب دلالة الإقتران بل بدلالة العطف حيث جاء التصريح بالتحريم في المعنى (الخمر فيه إثم والميسر فيه إثم) ومعنى اللآية الثانية (الخمر رجس والميسر رجس فإجتنبوهما)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق