الغناء والموسيقى ، حلاله حلال ، وحرامه حرام
أنواع الموسيقى و الغناء كثيرة ..... و في الاسلام لا يوجد ما يسمى بالموسيقى الدينية و اللادينية
فهناك الموسيقى الملتزمة بغض النظر عن نوعها و هناك الموسيقى غير الملتزمة بغض النظر عن نوعها
و كذلك الغناء .... فالمقصود بالالتزام هو الالتزام بأحكام الدين الاسلامي و عقائده و اخلاقه في الغناء و الموسيقى
لأن الاغنية او الموسيقى ( العزف ) إن خالفا الشروط الشرعية الاسلامية صار حراما و ان التزم بالشروط الشرعية و لم يخالفها بقي على الحكم الاصلي الذاتي و هو الاباحة
و الادلة التي اوردها ( و الله متم نوره ) ..... ما هي الا ادلة تبين لنا ان التحريم ليس على المعازف و الغناء و انما على طريقة استعمال الغناء و الموسيقى و الغاية منه
فهناك من يضل عن سبيل الله في الغناء و الموسيقى و هذا امر مشاهد معلوم معاين محقق لا انكار فيه
و هناك من يهدي الى سبيل الله في الغناء و الموسيقى و هذا امر مشاهد معلوم معاين محقق لا انكار فيه
فمن يطرب الناس بطرب حلال نظيف خالي من الفواحش و المنكرات و فيه الفضيلة و الخلق الحسن يختلف عن من يطرب الناس بطرب حرام قذر كله منكرات و فواحش او جزء منه
و قول الله تعالى : ((ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين))
[سورة لقمان: 6] لا يصح على تحريم الغناء و المعازف بالاطلاق لأن الذم هنا فيمن اشترى لهو الحديث للاغراض الخبيثة كالاضلال عن سبيل الله اما من اشتراها ليرفه الناس بها ترفيه مباح خالي من المنكرات و الفواحش فهذا لا يدخل في الاية و انما ذمت الاية من شتري لهو الحديث لاغراض خبيثة
و دليل كلامي و جود الكسرة على حرف اللام الذي تؤكد بأن الام لام تعليل و سبية و ليس لام عاقبة كما يقول الواحدي في تفسيره بغض النظر عن القراءة سواءا اكانت بقراءة حفص ام ابن كثير ام غيرهما
و الدليل الثاني : ((واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ))[سورة الإسراء:64]
بتفسير ان صوت الشيطان بالغناء و المعازف تفسير ضعيف و ضيق
لأن التفسير الصحيح هو ( كل داعي الى معصية ) و نقول ان المعازف و الغناء إن دعت الى معصية و منكر مثل الاغاني الدارجة في الغزل الساقط و العشق المنحط كانت من صوت الشيطان و كانت محرمة و إن كانت لا تدعو الى معاصي و منكرات و كانت تدعو الى الفضيلة و الخلق الحسن كانت من صوت الرحمن و نسبت اليه كأن تقول ( ارض الله و ناقة الله و خلق الله ) مثل اغاني و اناشيد سامي يوسف و ماهر زين و مشاري بن راشد العفاسي سواءا اكانت بالمعازف او بدون معازف او كانت معازف مجردة عن الكلمات الجميلة
اما بالنسبة لحديث البخاري 3) روى الامام البخاري في صحيحه ( رقم 5268 ) , قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري , و الله ما كذبني , سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ( ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحٍرَ و الحرير و الخمر و المعازف , و لينزلن أقوام الى جنب علم يروح بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة , فيقولون ارجع الينا غدا , فيبيتهم الله و يضع العلم و يمسخ آخرين قردة و خنازير الى يوم القيامة ) ( صحيح )
فالحديث صحيح و أخطأ ابن حزم في تضعيفه و رد ذلك عليه ابن صلاح ...... و لا يصح الحديث في تحريم المعازف بالاطلاق كما يدعي الكثيرون انما غاية التحريم هو ان تستعمل في المنكرات و الفواحش القطعية فهم يستحلون المعازف بالاطلاق حتى مع الخمر و الزنا لأنهم من قبل قد استحلوا الخمر و الزنا فمن الطبيعي ان يستحلوا المعازف بالاطلاق دون شروط و لا ضوابط
فالمعازف مباحة بشروط و ضوابط و لاكن هؤلاء يستحلون المعازف و يبيحونها دون شروط و لا ضوابط لأنهم قد استباحوا الخمر و الزنا من قبل او من بعد ..... ثم ان التحريم على المجموع و ليس على كل واحد بإنفراد لأن ذلك يحتاج الى نص يبين حكم كل شيء على انفراد و لولا الادلة الاخرى المتواترة من الكتاب و السنة الصحيحة المتواترة ما علمنا بتحريم الخمر و الزنا و التفصيل في حكم الحرير ...... هذا ان كان الشأن في الخمر و الزنا و الحرير فكيف في المعازف الذي هذا اقوى دليل يستدل به المحرمون على التحريم و لا يصح الاستدلال به على التحريم الذاتي المطلق و لاكن يصح الاستدلال به على تحريم جمع و إقران المعازف مع المنكرات كالخمر و الزنا و ما شابههم و بيان وعيد و عقوبة على هذه الطائفة ...... و بالنسبة لقاعدة (لا يجتمع محرم و مباح في الوعيد ) قلت .... لا يصح تطبيق هذه القاعدة هنا لوجود الحرير و لوجود كلمة اقوام في الحديث و لأن الحديث حديث أخبار و لا يصح ان يكون من احاديث الاحكام فلو اردنا ان نعتمد على هذا الحديث في التحريم لحرمنا بيع الحرير و صناعته و لبسه للنساء و اليسير منه للرجال و لبسه للرجال في حال الحكة و الحرب و الاستشفاء و حرمنا استعماله في غير اللبس و لا يصح ذلك ابدا لوجود احاديث اقوى من هذا الدليل تدل على ان الحال العام للحرير هو الاباحة و التحريم استثناء و طارئ عارض و هو تحريم لبس الرجال للحرير الا اليسير منه او في حالة استثنائية لمن يعانون من حكة او في الحرب او للاستشفاء ..... فكل هذه المعلومات ما كنا لنعلمها من حديث البخاري .
- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صوتان ملعونان في الدنيا و الاخرة : مزمار عند نغمة , و رنة عند مصيبة ) (ضعيف ) اخرجه الامام البزار في ( مسنده ) ( 1\ 377\ 795 - كشف الاستار ), تحريم الالات الطرب للالباني رحمه الله صفحة 50 .
فهو حديث ضعيف ولايحتج به هذا من ناحية السند اما من ناحية المتن فالمزمار هنا لا يعني المزمار الذي من المعازف .... لا بل ان الحنجرة البشرية تسمى مزمارا لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : لقد أتيت مزمارا من مزامير ال داوود ) و ليس المقصود هنا كل مزمار ..... بل المقصود هنا المزمار الذي يرافه منكرات و معاصي مثل المعازف التي ترافق الخمر و الزنا و القمار و التعري و التي ترافق غناء يحتوي على كلمات فحش و منكر
اذ ان كان كل مزمار عند او نغمة او نعمة كما في بعض الروايات ملعونا لكان من يقرأ القرأن ملعونا و من يغني الغناء الحسن الملتزم ملعونا و هذا باطل و خطأ
فالرنة عند لمصيبة هي اللطم الخدود و شق الجيوب و النواح مع البكاء او دون البكاء ..... اذ ان البكاء يكون من رنة .... و البكاء ليس محرما في الاسلام كما هو مستيقن من دين الله ...
اما قول ابن تيمية فمردود عليه مع جلالته و قدره و احترامنا له ..... لأن اللذة قد تكون موجودة في غير الخمر و تكون اعظم من الخمر ثم ان كان للخمر لذة فاللذة الحاصلة ليست اصلها من ذات الخمر انما هي من الثمرة الطيبة التي صنعت منها الخمر كالعنب و التمر و الذرة و القمح .... فهناك الكثير من الاشربة الطيبة الحلال تسبب لذة اكبر و اكثر بكثير من لذة الخمر هذا ان افترضنا ان الخمر لذيذة و ما هي كذلك ابدا في الحقيقة
ونقول ان صوت القرأن و الصوت الصادر من الحنجرة البشرية و صوت العصفور يسبب طرب و الانسجام مع الالحان ليس هو الاسكار و لا يستويان و لا يتساويان و هذا من قلة التمييز بين الربا و البيع فالبيع يشبه الربا و الربا يشبه البيع و لاكن حكمهما مختلفين تماما مثل الماء الملوث و مثل الماء الصافي النقي
اما ان المذاهب الاربعة اتققت على تحريم الالات الطرب فهذا خاطئ و باطل و لم تتفق المذاهب الاربعة على تحريم الالات الطرب بالاطلاق (اي انها محرمة بالاطلاق لا بالتقييد ) هذا اولا ثانيا المذاهب الاربعة لا تمثل الاسلام و المسلمين فإن اتفاق المذاهب الاربعة لا يمثل اجماع الامة , ثالثا المذاهب الاربعة و غيرها و الامة كلها اتفقت على ان كل يأخذ منه و يترك الا رسول الله صلى الله عليه و سلم و نحن وجدنا بعد البحث و نحن و كثير من علماء الاسلام الذين لا يعدون و لا يحصون و لا حصر لهم ان المعازف ليست مباحة بالاطلاق و لا محرمة بالاطلاق .... و الراجح فيها بل الصواب انها مباحة بشروط و ضوابط و ان التحريم فيها طارئ عارض و ليس حكما اصليا و الحكم الاصلي الذاتي فيها هو الاباحة ( الحل )
اما قولك عن الله تبارك و تعالى : يقول الحكيم، ذو الجلال والإكرام:-((..وتعاونو على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديــــد العقـــــــاب))..
.::سورة المائدة، آيه2::.
فالمعازف ان رافقها منكرات و اعنا على ذلك فهو من التعاون على الاثم اما ان لم يرافقها منكرات فهو من باب المباح او التعاون على البر و التقوى لأن المعازف ان لم يرافقها منكرات من القول و الفعل كان ذلك من التقوى من ان تجعل المعازف لا ترافق المنكرات
اما قولك : يا إخوه لا تعاونوا على المحرمات ونشرها، فتكفي ما كسبنا ونكسب من ذنوب الله المستعان...
واعلموا يا أحبة ان حبيبكم رسول الله(صلى الله عليه وسلم) قال، فيما معنى الحديث:-(( كل أمتي معافى إلا المجاهرين )) أو كما قال علية الصلاة والسلام..
فلا تجاهر أخي الغالي بالسؤال عن منكر أو حــرام...
ويحرم شرعاً علينا مساعدة أحد الأخوه أو الأخوات على منكر وحـــرام..
فنرد عليه : قلت ان تعاون الناس على تداول الاغاني و الموسيقى الساقطة المنكرة هو الحرام اما التعاون على نشر الاغاني و الموسيقى التي تدعو الى الفضيلة و ترفيه الناس ترفيه مباح ليس مما يجعلنا ابدا مما نكسب الذنوب .... بل سنكسب الحسنات ..... و مثال ذلك بالجماع فإنك ان جامعت زوجتك فإن لك اجر و ان جامعت امرأة اجنبية لا تحل لك فعليك وزر ..... كذلك المعازف ان استعملتها في منكر و معصية او في بدعة كان عليك وزر و ان استعملتها في طاعة و ترفيه مباح و دعوة للخير كان لك اجر ليس بإعتباره امر تعبدي شعائري بحت كما يفعل غلاة الصوفية بل هو طاعة و عبادة بإعتبار حسن النية في استعماله استعمال مباح اذ ان سماع الصوفية منكر و بدعة
و كما قلنا ان المجاهرة بجمع المعازف مع المنكرات امر منكر
و ان العزف بالمعازف بما يرضي الله و ما لا يسخطه فهو مجاهرة بمباح و المجاهرة بالمباح ليس بالامر المنكر الا في حالات معينة مثل افشاء الاسرار الجنسية الزوجية الخاصة بين الزوج و الزوجة و هذا الكلام لعامة الناس اما النبي صلى الله عليه و سلم و زوجاته كانوا يقولون للناس ما يحدث بينهم و بين رسول الله اثناء الجماع ليعلموا الناس و المسلمين آداب الجماع و أحكامه فقط لغاية التعلم و لنقل الدين
و السؤال عن المنكر ليس بالمحرم في ديننا الحنيف فكيف بسؤال عن مباح او سؤال عن شيء هو سلاح ذو حدين كالمعازف
و صحيح انه يحرم علينا مساندة الاخوة و الاخوات و غيرهم على الامور المنكرة و المحرمة و لاكن ان كانت مباحة او سلاح ذو حدين فلا يحرم ذلك بل يباح و يحل و لاكن مع الالتزام بالشروط الشرعية الواقعية التطبيقية الفعلية .
اما قولك :ملاحظة:- الشريعة الإسلامية استثنت الدف الذي يكون مغلق من جانب والجانب الآخر مفتوح وشكله دائري معروف ولا أجراس فيه، أباحته الشريعة في مواقف معينة وللنساء فقط.
الرد : فهذا قياس و استنتاج فاسد لأنه لو اردنا ان نطبقه على الزنا و الخمر لأبحنا انواع من الخمر و الزنا دون انواع و هذا في غاية الفساد ثم ان ليس من المعقول ان يقول النبي بأنه ابيح لكم الدف و الكمان و البيانو و القيثارة و الطبل و ما شابه ذلك و يصبح النبي صلى الله عليه و سلم يعد بأنواع الالات الموسيقية و التي أخترعت و التي لم تخترع و لاكن اباحته لدفوف و المزامير و الطبول و في عدة اوقات و دلت الادلة على ذلك .... دليل قوي على انها مباحة في سائر الاحوال و لسائر الاشخاص لأن الاحتجاج بأن الدف هو المباح و لنساء و في العيد و العرس إحتجاج باطل لأنه لو جمعنا مع الدفوف و النساء خمر و زنا و تعري في يوم العيد او العرس لانطبق علينا حديث البخاري المذكور سابقا و لبطلت حجة من يحتج ان الدف هو استثناء للنساء فقط و في العيد و العرس .
و أقول للامانة العلمية و حتى لا اخدعكم ايها الناس كما يخدعكم الكثيرون ان مسألة المعازف مسألة إشتهر الخلاف فيها منذ القديم و من ايام صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي من المسائل الخلافية الطويلة هي و مسائل الزواج و الطلاق و العتق .... و قد رجحنا الاباحة المقيدة المنضبطة بل و صوبناها
و أقول إن الاسلام دين وسطية و اعتدال و توازن .... و دين يسر و بشارة و تفاؤل و ليس دين تشدد و لا دين تحريم و لا دين تنطع و لا تطرف و لا غلو و لا هو دين اسراف و لا دين افراط او تفريط و لا دين تميع و لا دين تسيب .......... بل هو دين السماحة و اليسر و بنفس الوقت دين القوة و المتانة
و انا أحذر الكثير من العلماء و طلاب العلم الشرعي و عامة الناس من التنطع و الغلو و التطرف الذي نعاني منه نحن معشر المسلمون في العصر الحديث فلم يكن الاوائل و السلف و الخلف حتى هكذا
و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( هلك المتنطعون ) قالها ثلاثا ... رواه مسلم في صحيحه
و لا نجبر الناس على رأينا فمن اراد استماع المعازف مع الالتزام جاز له و من لم يرد استماع المعازف جاز له ايضا و استماع القرأن بأصوات جميلة و نغم صادر من حنجرة القارئ مع عدم الخروج عن احكام لتجويد خير و افضل و لكن ....... كما قال النبي صلى الله عليه و سلم عندما سأله حنظلة : أقرأن ام شعر يا رسول الله ؟ فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : ( ساعة هذا و ساعة هذا يا حنظلة ) فهذا هو التوازن فيقاس على الشعر سائر وسائل الترفيه من الغناء و المعازف الملتزمتان و القصص و الرسوم المتحركة و الالعاب الالكترونية .
فاياكم و التنطع فإحذره و اياكم و التسيب فإحذه لأن كلهما شر
و الخير كل الخير في الوسطية و الاعتدال و التوازن
والحمدلله على نعمة الإسلام والتوحيـــــــــد...
زادنا الله و اياكم هدى للحق و الخير و الجمال و الحكمة و الرحمة و العدل و الاحسان و الانصاف
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لانصمامكم لصفحتنا على الفيس بوك