سنبين الرد على ادلة المحرمين من السنة ثم سنرد على ادلتهم من القرأن ثم سنرد على ادلتهم العامة البعيدة عن القران والسنة كقولهم المعازف والغناء من الشبهات وما الى ذلك
تحدثنا بفضل الله عن حديث المعازف وبيننا عدم ثبوت لفظ (يستحلون المعازف) ووناقشنا دلالته وهو اقوى ما يستدل به على تحريم المعازف ولكنه ليس الدليل الوحيد فهناك ادلة أخرى يستدل بها نناقشها في هذا البحث ونوضح عدم دلالتها على التحريم فتظل المعازف او الموسيقى على أصل الإباحة مع التأكيد والتكرار أنه لا يوجد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يقول بإباحة العري والخلاعة أو كلمات الفسق أو تضييع الواجبات والغفلة عن ذكر الله وهجر كتابه فهذا لاخلاف على تحريمه .. ولكن الكلام عن الموسيقى المجرده أو الموسيقى التي تصاحب كلاما حسنا يخلو من كل ما سبق للترفيه أحيانا أو في خلفيات البرامج والأفلام الوثائقية
الرد على ادلة المحرمين من السنة
حديث الكوبة
أخرجه الإمام أحمد في مسنده فقال:
(حدثنا أحمد بن عبد الملك , حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم , عن قيس بن حبتر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : “إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة “, وقال “كل مسكر حرام” )
حديث صحيح صححه الألباني وأحمدشاكر والجديع ورجاله ثقات.
وروى هذا الحديث ايضا الإمام احمد وابوداوود من طريق سفيان الثوري عن على بن بذيمه حدثني قيس بن حبتر به
وقد قال سفيان في روايته (قلت لعلي بن بذيمة : ما الكوبة, قال : الطبل) إنتهى
فمن قال بالتحريم قال أن الحديث يدل على تحريم الآت الموسيقية لأنه صريح في تحريم الكوبة وهي تفسر بالطبل وجاء في بعض روايات الحديث و(القنين) وهي تفسر بالبربط أو العود.
معنى الحديث لايدل على تحريم المعازف
أولا: أن معنى الكوبة مختلف فيه ويكفيك في إثبات ذلك سؤال الإمام سفيان الثوري وغيره من الرواة* عن معناها فتأمل.
بل وجاء الحديث في مسند الإمام أحمد )حدثنا هاشم قال حدثنا فرج قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله حرم على أمتي الكوبة يعني بالكوبة كل شيء يكب عليه) إنتهى
و في معالم السنن الجزء الرابع في شرح هذا الحديث #1586 قال الخطابي (ت 388 هـ) (والكوبة يفسر بالطبل ويقال هو النرد) إنتهى
وجاء في مغتي المحتاج عن الأسنوي (ت772 هـ) وهو من فقهاء اللغة الشافعية (قال في المهمات: تفسير الكوبة بالطبل خلاف المشهور في كتب اللغة. قال الخطابي: غلط من قال إنها الطبل، بل هي النرد) ا هـ
أما الملا علي القاري في شرح مسند أبي حنيفة فذكر أن الكوبة هي النرد والشطرنج.
وفي الآداب للبيهقي ذكر الحديث وقال ( قاله إبن الأعرابي. وقيل في الكوبة : هو الطبل , وقيل : هي النرد , وقيل هيالبربط) إنتهى
وفي لسان العرب:
باب :كوب
(الكوبة: الشطرنجة
والكوبة : الطبل والنرد وفي الصحاح: الطبل الصغير المخصر
قال أبو عبيد : أما الكوبة فإن محمد بن كثير أخبرني أن الكوبة النرد في كلام أهل اليمن, وقال غيره الطبل.
قال إبن الأثير: هي النرد وقيل الطبل وقيل البربط باب : قنن
والقنين طنبور الحبشة؛ عن الزجاجي: وفي الحديث إن الله حرم الخمر والكوبة والقنين؛ قال ابن قتيبة: القنين لعبة للروم يتقامرون بها. قال الأزهري : ويروى عن إبن الأعرابي قال: التقنين الضرب بالقنين, وهو العود والطنبور بالحبشية, و الكوبة الطبل ويقال النرد ؛ قال الأزهري: وهذا هو الصحيح.
ويجب ملاحظة ان عبد الله رمضان موسى هداه الله قام ببتر تفسير إبن الأعرابي لمعنى الكوبه ولم يذكر تفسيرابن الأعرابي لها ب(النرد) ثم أسهب في تمجيد وتعظيم قيمة إبن الأعرابي في اللغة تشغيبا وإخفاء لما قام به من إبتسار وليخضع القاريء لكلامه وللأسف هذا منهجه في كثير من أجزاء كتابه. ثم عارض إستشهاد الشيخ الجديع بترجيح الأزهري لمعنى الكوبة بالنرد عندما قال (وهذا هو الصحيح) لأن ترجيج الأزهري وكلامه كان في باب (قنن) أي أن الكلام عن القنين وليس الكوبة. ولكن يعارض ما ذهب إليه عبدالله رمضان موسى ويؤيد فهم الشيخ الجديع وضع محققي لسان العربلفاصلة منقوطة بعد النرد مما يشير لإرتباط كلام الأزهري به ثم إن تفسير النرد هو أقرب مذكور لكلام الأزهرى فيكون هو المقصود في الأغلب كما تدل قواعد اللغة ولكن على أي حال يكفي إثبات التردد الكبير في معنى الكوبة والقنين عند اللغويين ثم لننظر للقرائن.
إذا فالكوبة تفسر بالشطرنج والنرد والبربط والطبل الصغير المخصر
وقد يقول قائل أن من رواة الحديث كعلى بن بذيمة من فسرها بالطبل وهذا يؤكد أنها الطبل فالراوي أعلم بما روى وقد بيننا عدم صحة هذا التوجه لأن هناك من الرواة من فسرها بغير ذلك كما بيننا!
وقد أجاب أيضا عن هذا الشيخ الجديع فقال ص 130 :
(هذه الدعوى لا يسلمها من حيث التأصيل نقل صحيح ولا نظر صريح فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله " نضر الله أمرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه"
وابن بذيمة لم يقم له من الاوصاف مايصير تفسيره حجة وإذا كان أهل العلم قد إختلفوا في تفسير الراوي من الصحابة** للفظ في روايته فكيف الشأن فيمن بعدهم من الرواة؟! نعم هناك من تبع إبن بذيمة في تفسيره لكنهم لكنهم جروا على أثره) إنتهى
وقال أيضا:
(بحثنا عن شاهد يقوي تفسير الكوبة بالطبل , فأقدم ما وجدناه قول على بن بذيمة أحد الرواة في سلسلة الإسناد, وعلي هذا رجل من أتباع التابعين من الموالي, كوفي نزل حران وهو ثقة جيد الحديث موته سنة (136 هجري) ولم يقل أحد فيه كان أعرابيا فصيح اللسان يعتمد قوله لذاته, وليس بفقيه يعرف دلالات الألفاظ ومخارجها ليعتمد تفسيره, ولا بلغوي عرف بالعناية بلسان العرب...إنما غاية أمره أن يكون رجلا من النقلة وفيهم كثير من ثقات العجم فهل يصح في العلم إعتماد من هذا وصفه في هذا المقام؟! أما قول إبن الأعرابي وهو من أعيان اللغويين فعليك أن تلاحظ أنه كذلك ذكر تفسيره بالنرد***, ثم إن تقديم ما حكاه رجل من أهل اليمن وهو محمد بن كثير الصنعاني عن أهل بلده , وهم أهل اللسان وهو ليس ببعيد الطبقة عن علي بن بذيمة) إنتهى
ثانيا: ثبت في الأدب المفرد للبخاري أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الكوبة بالنرد وهو فضالة بن عبيد رضي الله عنه حين بلغه أن أقوام يلعبون بها فقال (إن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضيء بالدم يعني بالكوبة النرد).
وهذا الصحابي الذي عاصر التشريع وعرف ما درج من اللغة والألفاظ في عصر التشريع لذا فتفسيره للفظ الكوبة مقدم على تفسير غيره كعلي بن بذيمة , وهنا كان التحذير منها حيث تستخدم النرد (الكوبة) للميسر والقمار.
بل وثبت ماسبق من تحريم النرد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم :
(من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)
وروي عن عبد الله إبن عمر قوله (النرد ميسر) كما جاء عند الآجري في كتاب (تحريم النرد والشطرنج).
فالنرد هي الثابت تحريمها وقد كانت تستخدم للقمار والميسر أما الطبل فلم يثبت تحريمها في أثر آخر بل إن الدف الذي وردت الآثار الصحيحة قطعية الثبوت صريحة الدلالة بإستخدامه ليس إلا نوعا من الطبول فكلاهما جلد مشدود يقرع عليه باليد أو العصا ولا يكاد الصوت بين الدف و الطبل يتميز بل هو واحد!!
وهذا بخلاف ماجاء من آثار ضعفها البعض وصححها آخرون عن إستخدام الطبل مثل (كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر – الطبل- والمزامير, ويتركون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما على المنبر وينفضون فأنزل الله : { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } .) قال عنه الوادعي رجاله رجال الصحيح وصححه الشيخ الجديع وضعفه آخرون.
وكل ماسبق يرجح أن المقصود من حديث الكوبة هي النرد فهي الثابت تحريمها وليس الطبل.
ثالثا : لقد أوتي رسول الله عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم و في هذا الحديث تحريم الميسر وتخصيص النرد للتشديد في تحريمها لشهرتها في الجاهلية كنوع معين من القمار أو الميسر يعطي معنى شامل واضح, بل ويتماشى مع نص واسلوب القرآن الكريم الذي تلازم فيه تحريم الخمر والميسر, فلم يرد تحريم الخمر في القرآن الكريم إلاوأقترن به تحريم الميسر****
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) البقرة 219
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) 90-91 المائدة
ووجد هذا التلازم أيضا في لغة العرب وأشعارهم فنذكر كذلك قول القائل : (((لا يزال معه كوب الخمر وكوبه القمر)))
قال الزمخشري في أساس البلاغة ص400 : (وهي النرد والشطرنج ) إنتهى والقمر هو القمار .
إذا فالكوبة هي آلة قمار وميسر تتم معنى الحديث أما إذا أخذنا بالمعنى اللغوي الآخروهو أن الكوبة هي الطبل الصغيرالمخصر تحديدا: فماذا عن باقي أنواع الطبول الكبيره والصغيره وماذا عن باقي الآلات الموسيقية؟؟!!!
ولايقولن قائل ممن يحرم الموسيقى أن (الطبل الصغير المخصر) مجاز عن الآلات الموسيقية فأنتم تتشددون في تخصيص كل شيء و تتابعونحرفية النصوص ((فمثلا سماع ابن عمرالمزمارحادثة عين خاصة والمرأة التي ضربت بالدف عند النبي إستثناء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلموالآلة الوحيدة المباحة هي الدف فقط و لا تستخدم الدف إلا في العرس أو العيد فقط و ولايستخدم الدف الا النساء فقط ...إلخ)), فنرجو منهم الثبات على منهجهم وطبقا له – إن صح تفسيرهم للكوبة - فلا يحرم إلا (الطبل الصغير المخصر) فقط وإن أبو فعليهم قبول العكس أن العود والجيتار والمزمار والإكسيليفون واالطبول وغيرها يجوز إستخدامها ..قياسا على الدف !!.وهذا بالطبع إذا خلت من المحرمات ولكن رغم ذلك فتفسير الكوبة بالطبل في هذا الحديث ضعيف لا يترجح.
والخلاصة أن معنى لفظ الكوبة كما ترجح ليس الطبل بل هو نرد الميسركما إستعمله الصحابة وأهل اليمن ومع ما يتقارب مع إسلوب القرآن الكريم وما يعطي معنى أشمل وأوضح للحديث وعلى أي حال فإن قيل لا بل إن إحتماله يتساوى مع إحتمال انه الطبل ففي هذه الحالة تطبق قاعدة إذا تطرق الإحتمال بطل الإستدلال فلا يستدل بها على تحريم الطبل والله أعلم.
إعتراضات والجواب عنها
- منزلة العلماء الذين أخذوا بتفسير الكوبة :
عبدالله رمضان موسى حاول تأكيد أن الكوبة تعني الطبل عن طريق التأكيد على تعظيم قدر العلماء والأئمة مثل سفيان الثوري وانه طالما أخذ بتفسير على بن بذيمه فهو بكل تأكيد يعرف ماذا يفعل وتوسع كثيرا في هذا الأمر ليس معه فقط بل مع كل من إعتضد برأيه في كتابه, ولا تعليق على هذا الكلام فهو دعوة للتقليد المجرد من الدليل!!
وكل يؤخذ من كلامه ويرد ولولا خطأ العلماء وتنوع إجتهاداتهم لما ظهرت المذاهب الأربعة والثمانية فلا كهنوت في الإسلام أوردنا تفاسير أخرى لمعنى الكوبة وردت عن الصحابة ورواة الحديث وكل منصف يعلم أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال.
- التأسيس أولى من التوكيد:
تمسك أيضا عبدالله رمضان موسى بقاعدة أصولية وهي أن التأسيس أولى من التوكيد بمعنى أنه في حالة تكرار ألفاظ وتردد بين أن يكون المعنى هو مجرد تكرار للتوكيد أم إضافة لمعنى جديد فالأولى تفسير الكلام على أنه إضافة معنى جديد. وبناء علي ذلك فالأولى تفسير الكوبة بالطبل وليس النرد
ويجاب عن ذلك بنقطتين تغلقان باب هذه الشبهة تماما نمهد بالأولى ثم نؤكد بالثانية بإذن الله:
- أن هذه القاعدة لا تجزم بالتوكيد ولكن ترجح أنه أولى فقط عند عدم القدرة على الترجيح ويعرف ذلك بالقرائن وكل القرائن والدلائل السابقة ترجح بجلاء أن المراد هو النرد.
- ورغم ذلك فقد حدث تأسيس لمعنى جديد وليس توكيد حيث أسس الحديث معنا جديدا بالفعل بذكر الكوبة (والقنين كما جاء في رواية أخرى) وهو تخصيص انواع معينة من الميسر فالحديث يحرم الميسر بصفة عامة ثم ينتقل ليتحدث عن نوع مخصوص من الميسر وهو الكوبة أي النرد ربما لشهرته وإنتشاره في الجاهلية, كما ذكرت بعض روايات الحديث بعد تحريم الخمر تحريم الغبيراء وهي نوع مخصوص الخمر المتخذة من الذرة خصوصا بعد تحريم الخمر عموما في بداية الحديث.
وهو من باب عطف الخاص على العام، فعطفه عليه يقتضي مغايرة له، وهو ليس غيرا له، بل هو فرد منه، ولكنه غايره في المفهوم، فهذا مفهومه كلي، وذلك مفهومه جزئي، فساغ التغاير لنكتة تختص بهذا الفرد الخارج عن العام.
كما في قوله تعالى (من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوٌ للكافرين)
فلا يقال: جبريل وميكال معطوفان على الملائكة والعطف يقتضي المغايرة، فجبريل وميكال ليسا من الملائكة ولا من الرسل!!
ولا يقال: إن جبريل وميكال من جنس الملائكة، وهو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وعليه فتكون قاعدة: العطف يقتضي المغايرة منتقضة أو أغلبية لا كلية.لأن المغايرة حاصلة بين مفهوم العام ومفهوم الخاص، فدلالة الخاص على الفرد قطعية نصية، ودلالة العام على كل فرد له ظنية ظاهرية.ونكتة العطف هنا: أن جبريل وميكال اختصا بصفات أوجبت تخصيصهما بالحكم، مع كونهما داخلين في حكم العام.وهذا التخصيص يعود إما لأفضليتهما على باقي الملائكة وإما لأن اليهود خصوهما بالعداوة دون باقي الملائكة.
بالمثل فالكوبة والقنين هي أنواع من القمار أو الميسر خصها أهل الجاهلية بكثرة الإستخدام والشهرة فكان عطفهما للتحذير منهما من باب عطف الخاص على العام..
وهذه القاعدة مثال على قولنا أن كتاب (الرد على القرضاوي والجديع) مليء بالقواعد المحمولة على غير وجهها
والله اعلم.
حديث الكوبة والقنين
- وردت روايات جاء فيها مع الكوبة لفظ القنين وهي تفسر بالبربط أو العود
وهي روايات كلها مثخنه بالجراح فأسانيدها لم تخل من الضعفاء والمجاهيل مثل:
أ) في مسند الإمام أحمد جاء حديث ( 3 / 422 ) (حدثنا يحيى بن اسحاق ثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله بن زحر(ضعيف) عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله حرم علي الخمر والكوبة والقنينوإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم" قال : قلت ليحيى ما الكوبة؟ قال: الطبل.
وهو إسناد ضعيف فعبيد الله بن زحرضعيف ضعفه عدد من الأئمة وضعفه الألباني في اكثر من موضع من كتبه.
كما أن بكر بن سوادة - توفي سنة 128 كما قال الذهبي في السير- , لم يدرك قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وقد توفي سنة 59 في نهاية خلافة معاوية رضي الله عنه.
وحاول عبدالله رمضان موسى ترجيح لقائهما وقال (الذي يظهر هو اتصال السند) إنتهى
ولكن هذا لايمكن الجزم به فهو بعيد والله اعلم
ب) وايضا في مسند الإمام أحمد ( 2 / 165 و 167 ) حدثنا يزيد أخبرنا فرج بن فضالة (ضعيف) عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع (مجهول)عن ابيه (ضعيف) عن عبد الله بن عمرو
ج) وأيضا في مسند الإمام احمد ( 2 / 172 ) حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة (ضعيف) عن عبدالله بن هبيرة عن ابي هبيرة الكلاعي(مجهول) عن عبد الله بن عمرو بن العاص
د) وجاء في جامع إبن وهب ومن طريقه البيهقي في الكبرى (10ِ\222) قال إبن وهب (أخبرني الليث بن سعد و ابن لهيعة (ضعيف) عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبده عن قيس بن سعد وكان صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله...ولم يذكر الليث القنين) إنتهى
ولفظة (القنين) وهي زيادة ضعيفة تفرد بها هنا ابن لهيعة ولايحتمل تفرده وقد ضعفه جم كثير من الحفاظ ولكن حاول مؤلف كتاب (الرد على القرضاوي والجديع) تصحيح هذه اللفظة التي إنفرد بها لأن عبدالله ابن وهب حديثه عن ابن لهيعة أصح من غيره وبعضهم صححه كما قال بعض الحفاظ لأنهم أخذوا عنه قبل إحتراق كتبه. وبالفعل حديثه عن العبادلة أصح، ولكنه يظل ضعيفا - أيضًا - ؛ قال الذهبي :
( حدّث عنه بن المبارك وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقرئ وطائفة، قبل أن يَكْثُر الوهم في حديثه، وقبل احتراق كتبه، فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصححه، ولا يرتقي إلى هذا) تذكرة الحفاظ 1 / 238 .
وهذا ما ذهب إليه الدارقطني فقال (يعتبر بما يرويه عنه العبادلة) إنتهى أي ليس للإحتجاج.
وقال الذهبى أيضا في الكاشف ص590: (العمل على تضعيف حديثه) إنتهى
إذا فحتى عن العبادلة حديث إبن لهيعة ضعيف لايصحح ولا يحتج به وإنما يكتب للإعتبار.
والعجيب أن عبدالله رمضان موسى كالعادة تجاهل كل هذا وأورد كلاما مبتسرا من سياق كلام الذهبي رحمه الله في التذكرة بما يوحي أن خلاصة حكمه على إبن لهيعة هي التوثيق وهو نفس ما فعله مع كلام ابي زرعة الرارزي الذي قال عن ابن لهيعة
(ضعيف، وأمره مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار، وكان لا يضبط، ولما سئل عن سماع القدماء منه قال: آخره وأوله سواد إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منها) إنتهى.
فلم يذكر عبدالله رمضان موسى من كلام ابي زرعة إلا تتبع ابن وهب لأصوله فقط ولم يذكر باقي كلامه الذي يدل على تضعيفه مطلقا وكذلك أكتفى بما روي عن توثيق الإمام احمد لإبن لهيعة ولم يذكر قول الإمام أحمد بن حنبل عنه: (حديثه ليس بحجة) إنتهى
ولا تعليق على ذلك!
ولكن على أي حال فلو قلنا بتحسن اللفظة بمجموع طرق الحديث فهي ظنية الدلالة أيضا كما سبق عن تفسير القنين
(قال ابن قتيبة لعبة للروم يتقامرون بها. قال الأزهري : ويروى عن إبن الأعرابي قال التقنين الضرب بالقنين, وهو العود والطنبور بالحبشية)
وقيل لعبة يتقامرون بها حكاه الزمخشري في كتاب (الفائق) عن الأعرابي (الشوكاني ص 35)
وهو مثل ما سبق تفصيله في الكوبة.
والحمدلله رب العالمين
ملاحظات
(*) في مسند الإمام أحمد جاء حديث (حدثنا يحيى بن اسحاق ثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم" قال : قلت ليحيى ما الكوبة؟ قال: الطبل.
ويحتمل هنا أن السائل هو الإمام أحمد ليحيى بن إسحق (ت 210) وهو الغالب أو ان يحيى بن إسحق سأل يحيى إبن أيوب (ت 163 ) والله أعلم
(**) مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني (ت 977) - ج 4 - الصفحة 430
http://shamela.ws/index.php/author/1496
(**) إختلاف الصحابة في التفسير والفقه دليل واضح على أن تفسيرهم غير قطعي أو ملزم وإن كان تفسيرهم أولى ويقدم على غيرهم وقد قال ابن عبد البر في التمهيد (4|263): "وفي هذا الحديث من الفقه: أن الصحابة إذا اختلفوا، لم تكن الحجة في قول واحدٍ منهم إلا بدليلٍ يجِبُ التسليم له من الكتاب أو السنة. ألا ترى أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا، فلم يكن لِواحدٍ منهما حُجة على صاحبه، حتى أدلى ابن عباس بالسنة ففلج".
(***) عبدالله رمضان موسى أورد كلام إبن الأعرابي مبتورا فلم يورد تفسير إبن الاعرابي للكوبة بالنرد!!
(***) مع ملاحظة أن تحريم الميسر ليس من باب دلالة الإقتران بل بدلالة العطف حيث جاء التصريح بالتحريم في المعنى (الخمر فيه إثم والميسر فيه إثم) ومعنى اللآية الثانية (الخمر رجس والميسر رجس فإجتنبوهما)
حديث الصوتين الفاجرين
جاء عند البزار في كشف الأستار حديث # 795 (حدثنا عمرو بن على ثنا ابوعاصم ثنا شبيب بن بشر البجلي قال: سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة) قال البزار لانعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد
والحديث ضعيف ففيه شبيب بن بشر البجلي (ضعيف الحديث) قال عنه أبوحاتم الرازي (لين الحديث, حديثه كحديث الشيوخ ) وقال عنه بن حبان (يخطيء كثيرا) وقال البخاري (منكر الحديث) ولم يوثقه إلا يحيى بن معين.
ثم كالعادة حاول البعض تحسين الحديث بشاهد (ضعيف أيضا) عن محمد ابن عبدالرحمن بن ابي ليلي عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبدالله كما جاء عن الطياليسي وابو داوود. بلفظ (لم أنه عن البكاء إنما نهيت عن صوتين فاجرين صوت مزمار عند نغمة مزمار شيطان ولعب وصوت مصيبة شق الجيوب ورنة الشيطان وإنما هذه رحمة)
وفيه ابن ابي ليلي وهو ضعيف ضعفه عدد من الأئمة لسوء حفظه فقد ضعفه البخاري جدا وقال عنه إبن حبان (فاحش الخطأ سيء الحفظ) وقال عنه ابو حاتم (محله الصدق، كان سيئ الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشيء من الكذب إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه ولا يحتج به وابن أبي ليلى وحجاج بن أرطاة ما أقربهما)
بل وروى الترمذي نفس هذا الحديث بعن ابن ابي ليلي عن عطاء عن جابر بلفظ مختلف ليس فيه ذكر المزمار أصلا جاء فيه ( ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين , صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان).قال الشيخ الجديع (ص 411) عن هذا الشاهد
(تفرد به ابن أبي ليلى في قصة مشهورة محفوظة بدونه , والمنكر لا يصلح للاعتبار. فسقط بهذا ما يمكن التعلق به لتقوية الحديث , ولو كان حديث ابن أبي ليلى سالماً من المعارض , لكان صالحاً للاعتبار , ولحسنا به هذا الحديث لغيره , ولكن هيهات !وهذا التفسير الذي ذكرته هنا حول الحديث وما حال دون الحكم بثبوته , متضمن جواباً لما أورده علي الشيخ الألباني رحمه الله , وددت لو وقف عليه , فإنه ذهب في كتابة "تحريم آلات الطرب" (ص:51-55) إلى الحكم بصحته , فحسن إسناد شبيب بن بشر , وصححه بطريق عيسى بن طهمان , وقواه بحديث ابن أبي ليلى , وقد علمت ما في جميعها , فما أورده علي (ص : 38) ليس بواردٍ , لما بينته , فتأمل.) إنتهى
معنى الحديث لايدل على تحريم المعازف!إذا فالحديث ضعيف ضعفه الجديع وابن عثيمين رحمه الله ولكن لو قلنا جدلا بتحسين أو صحة الحديث فمفهومه لا يدل على تحريم المعازف فنصه وإنما على تحريم الكبر والإفتخار عند حصول النعمة و تحريم النياحة وشدة الحزن أو القنوط والدعاء بدعوى الجاهلية عند المصيبة (مزمار عند نعمة ورنةعند مصيبة) كما في قوله تعالى:
(لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور)
تفسير الطبري:(والله لا يحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا ، فخور به على الناس) إنتهى
تفسير القرطبي: (والحزن والفرح المنهي عنهما هما اللذان يتعدى فيهما إلى ما لا يجوز) إنتهى
ومثال ذلك قارون الذي خرج في كامل زينته على الناس كبرا وبطرا فخسف الله به كما قال تعالى (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ) بل ولو تأملنا أكثر في معنى الحديث لوجدنا ان الرنة هي صوت الإنسان الحزين عند البكاء وصوت الانسان يذكر به الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقرأ به القرآن فيستحيل أن يكون ملعونا لذاته وانما لإستخدامه في النياحة وبالمثل فلا يكون المزمار ملعونا لذاته وإنما لإستخدامه في الكبر والخيلاء.
والله أعلى وأعلم
تخريج مفصل اكثر لحديث صوتان ملعونان
حديث هدم المزمار
جاء عند إبن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس مايلي
(أخبرنا عبدالله بن علي المقري , نا جدي أيو منصور محمد بن أحمد الخياك, نا عبد الملك بن محمد بن بشران , ثنا أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة, ثنا محمد بن سويد الطحان, ثنا عاصم بن علي, ثنا عبد الرحمن بن ثابت,عن أبيه , عن مكحول , عن جبير بن نفير , عن مالك بن نحام الثقة , عن عكرمة , عن ابن عباس رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال:
" بعثت بهدم المزمار والطبل" ).
وجاء الحديث عند تمام الرازي في (الفوائد) ( عاصم بن علي, ثنا عبد الرحمن بن ثابت,عن أبيه , عن مكحول , عن جبير بن نفير , وعن الثقة , عن عكرمة , عن ابن عباس به)
وجاء الحديث عند الديلمي (1/2/219) ( عن محمد بن عبدالله بن برزه حدثنا همام عن عاصم بن علي, عن ابن ثوبان ,عن أبيه ,مكحول عن جبر بن مالك , عن عكرمة , عن ابن عباس مرفوعا) بلفظ " أمرت بهدم الطبل والمزمار"
وفي أسناد الروايات الثلاثة مجهول فعند إبن الجوزي (مالك بن نحام الثقة) وعند تمام الرازي (الثقة) وعند الديلمي (جبر بن مالك) ورواية الديلمي قال عنها الألباني في كتاب (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة) (ج6/ص181/2663) :وهذا إسناد ضعيف مظلم , جبر بن مالك لم أعرفه ومثله همام ومحمد بن عبدالله بن بزرة) إنتهى
ولكن هذا الإضطراب في الإسناد مرجعه لوجود تحريف في الإسناد من النساخ فقد يكون (عن جبير بن نفير بن مالك بن عامر وهو باقي إسم جبير) وهو إحتمال ضعيف والأصوب ان المجهول هو مالك بن يخامر وهو من شيوخ جبير ,واشار السخاوي في الاجوبة المرضية (ج1 \ص176\ طبعة دار الراية) انه سمع هذا الحديث شفاها مثبت فيه ان شيخ جبير ابن نفير هو مالك بن يخامر والله أعلم.
وفي هذا الحديث
- عاصم بن على :
قال عنه ابو حاتم (صدوق) وقال الإمام أحمد (صحيح الحديث قليل الغلط وكان إن شاء الله صدوقا)
ولكن ضعفه أحمد بن شعيب النسائي وضعفه يحي بن معين جدا حتى قال عنه (كذاب بن كذاب) بل وقال فيه أبيات فقال
من أشر قوم : المحبر بن قحذم وولده , وعلى بن عاصم وولده, وآل ابي أويس كلهم.
و جمع إبن حجر رحمه الله أقوال الحفاظ فيه فقال (صدوق وربما يهم).
- عبد الرحمن بن ثابت :
هناك من ضعفه مطلقا أحمد فقال (أحاديثه مناكير ومرة : لم يكن قوي في الحديث).
ويحيى بن معين (ضعيف يكتب حديثه على ضعفه وكان رجلا صالحا، في رواية عباس: ليس به بأس، وفي رواية عثمان بن سعيد: ضعيف، ومرة: لا شيء ومرة: ما ذكره إلا بخير)
أما النسائي فقال (ضعيف, ومرة ليس بالقوي ومرة ليس بثقة)
وقال أبوحاتم (ثقة ومرة, يشوبه شيء من القدر وتغير عقله في آخر حياته وهومستقيم الحديث)
والذهبي (ليس بمكثر ولا بحجة, بل صالح الحديث)
وقال إبن حجر (صدوق زاهد يخطىء ورمي بالقدر وتغير بأخرة)
والذين جرحوه جرحهم له مفسر ، وأحسن ما قيل فيه ما قاله ابن معين رحمه الله : ضعيف ، فسئل يكتب حديثه ؟ فقال نعم على ضعف فيه وكان رجلا صالحا .أي أنه ضعيف وحديث ينجبر ، يصلح في الشواهد والمتابعات ولكن لايصلح للإحتجاج إذا إنفرد.
وهذا الحديث بهذا الإسناد بالذات عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان , ضعيف لأنه عن أبيه عن مكحول فقد قال الحافظ صالح بن محمد الأسدي(جزرة): شامي صدوق إلا أن مذهبه مذهب القدر وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول مسندة) تهذيب الكمال 17\16ولذا ضعفه الشيخ الجديع.
إذا فعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان في العموم يتردد بين كونه صدوق أو ضعيف ومثل هذا يجب الإحتياط والتثبت في حديثه فكيف أذهب لأنتقيأضعف أسانيده التي تكلم فيها (عن ابيه عن مكحول) ثم أنتقي من أضعف أسانيده ما تفرد به ولم يتابع عليه ثم أقول أن الحديث يحتمل التحسين؟!!
فالحديث ضعيف والله اعلم.
وجادل عبدالله رمضان موسى أولا بأن صالح الأسدي لم يشر أن كل أحاديث ابن ثوبان عن أبيه منكرة فلم يقل (الأحاديث) بل قال (احاديث) ؟!! ثم أخذ عبدالله رمضان موسى بالتطاول والتعريض بالعلامة الجديع فوصف رأيه انها من أخطائه الشنيعة (لعدم فهمه لكلام أهل العلم)!
وإستدل كذلك بأن ابن عدي(ت365 هجري) في كتابه (الكامل) (4\281) قد ذكر ما أنكر من حديث عبدالرحمن بن ثابت عن ابيه عن مكحول ولم يذكر منها هذا الحديث.
وهذا الكلام من عبدالله رمضان موسى لا يصح للآتي!
- لأن إبن ثوبان لايحتج به إذا تفرد ولم يتابع بغض النظر عن الإسناد.
- ولأن إبن عدي لم يقل أنه سيذكر كل ما أنكر على الراوي بل قال في خطبة كتابه (الكامل في ضعفاء الرجال):(وذاكر لكل رجل منهم مما رواه ما يضعف من أجله، أو يلحقه بروايته، وله اسم الضعف لحاجة الناس إليها، لأقربه على الناظر فيه.) إنتهى
فهو يتحدث عن بعض مايضعف من اجله وهذا ما يفهم من كلامه (***).
- حتى لو كان إبن عدي يريد جمع كل ما أنكر على الراوي فهذا يتوقف على ما بلغ إبن عدي مما ينكر على الراوي فهناك ما قد ينكر على الراوي ولم ييبلغه؟!!
فحتى لو أردنا مجاراة عبدالله رمضان موسي فيما ذهب إليه فسنجد انه من المحال الجزم بان هذا الحديث ليس من ضمن ما أنكر علي إبن ثوبان والأصل الإحتياط لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يقبل هذا الحديث بهذه السهولة؟!
- واخيرا فإبن عدي نفسه في الكامل قد ضعف مطلقا حديث عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال (يكتب حديثه على ضعفه)
ثانيا جادل عبدالله رمضان موسى بأن الترمذي أورد حديثا بنفس الإسناد وهو (إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر) وقال عنه (حسن غريب) وقد ذكر بعض الحفاظ تحسين الترمذي للحديث ولم ينكره مثل الحافظ العراقي والإمام الذهبي وكذلك حسنه من المعاصرين الألباني والشيخ شعب الأرناؤوط.
ولكن نقل تحسين الترمذي للحديث لايعني ابدا موافقة الناقل عليه وهو ماذكره عبدالله رمضان موسى في هامش كتابه.
واما أن الذهبي لم ينكر الحديث فهذا ليس صحيحا فقد قال إبن القطان عن الحديث (يحتمل أن يقال فيه صحيح، إذ ليس في إسناده من تكلم فيه إلا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان ) إنتهى
ورغم إشارة إبن القطان لجرح بن ثوبان إلا أن الذهبي رد عليه بقوة في كتاب ((نقد الوهم والإيهام)) (ص122):فقال:
(قلت: بل هو منكر! ضعفه ابن معين في رواية عثمان بن سعيد، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: يُكتب حديثه على ضعفه. قلت: ومكحول مدلِّس* فأين الصحة منه**).إنتهى
وذكر الذهبي كذلك هذا الحديث في مناكير عبدالرحمن من ترجمته من ((الميزان)) (4/265) وقال: "حسنه الترمذي". وذكره ابن عدي في مناكيره أيضاً.
وحديث (هدم المزمار والطبل) له نفس الاسناد تماما بل و إنفرد به بن ثوبان ولم يتابع عليه بينما حديث التوبة عند الترمذي جاء من طرق أخرى تؤيده وهو ما قد يوضح سبب سكوت بعض الحفاظ عند نقل تحسين الترمذي لحديث التوبة إذ أن للحديث طرقا أخرى قد يرتقي بها الحديث الضعيف إلى الحسن لغيره وقد قال الشيخ شعيب الأرناؤوط وهو يتكلم على هذا الحديث عند الإمام أحمد (21522):
(ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" ، وذكرا حديث ابن عمر وعبادة وبشير بن كعب ...ولا يخلو إسناد واحد منها من مقال، لكن بمجموع طرقها يحسن الحديث باللفظ المذكور".
ويضاف لذلك أن معنى حديث التوبة يتوافق مع عموم الأدلة في القرآن الكريم.
ثالثا قيل أن حديث هدم الزمار عند إبن الجوزي له متابع وهو ماجاء عند تمام الرازي في (الفوائد) كما أسلفنا (وعن الثقة)وهذا إن صح فهو متابعة لمالك بن يخامر عن عكرمة وليس لإبن ثوبان عن أبيه فيظل إبن ثوبان على تفردهبالحديث لم يتابع فتأمل!!
ويضاف لذلك أن المتابع مبهم (الثقة) فكيف يصلح للمتابعة
والخلاصة أن الحديث تكلم في رجاله وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان في العموم يتردد بين كونه صدوق يخطيء أو ضعيف ومثل هذا يجب الإحتياط والتثبت في حديثه فيصلح للمتابعه والإستشهاد وليس الإحتجاج وأحاديثه عن أبيه عن مكحول خصوصا هي أضعف أسانيده وتكلم فيها ليس هذا فحسب بل لقد تفرد بهذا الحديث ولم يتابع عليه.
والله اعلم.
عن متن الحديث
أقل ما يقال في هذا المقام هو ان في النفس من هذا الحديث شيء فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث برسالة شاملة كاملة كما في حديث (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق) وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال عنه رب العزة (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
وهذا الحديث لم يأت في أي كتاب من الكتب الستة (صحيح البخاري, صحيح مسلم , سنن النسائي, سنن أبو داوود, سنن الترمذي و سنن إبن ماجة) بل واشار السخاوي في الاجوبة المرضية (ج1 \ص176\ طبعة دار الراية) أنه بحث عن هذا الحديث في مظانه فلم يجده في أي منها حيث يقول( وقدر راجعت (الادب المفرد) للبخاري , وللبيهقي و((ذم الملاهي)) لابن ابي الدنيا...ومكارم الأخلاق للخرائطي وللطبراني, ومساويء الأخلاق للخرائطي وغيرها من مظان هذا الحديث فلم أظفر به في شيء منها) إنتهى 117 ه)؟!
ولو إحتججنا بالأحاديث الضعيفة وتساهلنا في تحسينها لحرفت كثير من احكام الدين وتبدلت شرائعه واحكامه في كل ابواب الفقه.
ونسأل إذا كان من اسباب او اساسيات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام (هدم المزمار والطبل) وانه أمر بهدمهما فكيف لا تتواتر السنن والأثار الصحيحة الصريحة بأنه قام بفعل هذا ولو مرة واحدة؟!
بل لماذا لم يذهب النبي ليكسر المزمار الذي سمعه عندما كان مع إبن عمر ولم يأمر إبن عمر بكسره وهدمه؟!
بل لماذا لم يذهب إبن عمر ليكسر المزمار الذي سمعه عندما كان مع مولاه نافع ولم يأمر نافع بكسره وهدمه؟!
ولماذا لم يؤثر الأمر بكسره وهدمه عن نافع أو إبن عمر أو أي من الخلفاء الراشدين وقد تعهد الله بحفظ شرعه؟!
وكيف إستمر المزمار منذ عهد النبي ومرورا بعهد الخلفاء الراشدين من بعده حتى سمعه نافع (ت
ملاحظات
(*) مكحول ثقة لكنه كثير الإرسال -قد يسقط رجلا من الإسناد وقد يكون ضعيفا - وفي الحديث موضع النقاش لم نجد له تصريحا بالسماع عن جبير بن نفير بل قال (عن)، ولم يصرح - فيما أعلم – بالسماع من جبير في موضع آخر اللهم الا ما رواه ابن جعد في "مسنده" :" أنا ابن ثوبان ، عن أبيه ، أنه سمع مكحولا يحدث ، عن جبير بن نفير ... " ، وهذا أيضا ليس تصريحا من مكحول بالسماع من جبير فتأمل!
وقد اوضح عبدالله رمضان موسى أن مكحول مشهور بالإرسال وليس التدليس وعمليا لافرق كبير ففي الحالتين يسقط رجل او اكثر من الإسناد وقد يكون ضعيفا أو متهما فغاية الفرق أن (الإرسال) ليس فيه إيهام السماع الموجود في (التدليس).الإرسال: الرواية بصيغة (عن فلان) أو (قال فلان) عمن لم يلقه ولم يره فليس فيها إيهام السماع لأنه من الواضح أن الراوي قد أسقط رجلا او اكثر من الإسناد.التدليس: الرواية عن شيخ قد لقيه وأدرك زمانه ، ، وسمع منه وحدث عنه ثم يحدث عنه حديثا لم يسمعه منه ، بلفظ يوهم السماع مثل (عن فلان) أو (قال فلان) فيسقط رجلا او اكثر من الإسناد والتدليس مما يضعف ويجرح به الرواة لإيهامهم الناس بأنهم سمعوا شيئا وهم لم يسمعوه.المرسل الخفي: الرواية بصيغة (عن) أو (قال) عمن عاصره ولكن لم يلقه أو يحدث عنه وفيه أيضا إسقاطلرجل او اكثر من الإسناد
(**)ويترجح قول الذهبي هذا على قوله في ((السير)) مع أن كتاب ((السير)) من أواخر ما صنّف، وقد حرر فيه تحريراً كثيراً؛ لأن كتاب ((نقد بيان الوهم والإيهام)) فيه تحرير خاص لكتاب بعينه، فلا يمكن أن يكون ضعفه في نقده لكتاب ابن القطان ثم مشّى إسناده في ((السير)) مع كلامه الشديد في ابن ثوبان. فالغالب تقديم كتاب ((السير)) على غيره ما لم تأت قرينة تصرف عن ذلك، ومن القرائن هنا أن كتاب ((السير)) قد أتمّه، وكتاب نقد بيان الوهم لم يتمه؛ فكأنه بدأ به بعد ((السير)) فهو خلاصة رأيه وما انتهى إليه، ثُم إن ظاهر كلام أهل العلم في الرجال أنهم إذا مشّوا حال راو، ثم جاء عن الواحد منهم أنه جرحه، فإن الجرح يُقدّم، والله أعلم.
(***)وهذا مافهمه مثلا د.صالح بن حامد الرفاعي في كتابه (عناية العلماء بالإسناد وعلم الجرح والتعديل وأثر ذلك في حفظ السنة النبوية) فقال عن كتاب إبن عدي (ثم يذكر بعض الأحاديث التي أُنكرت على الراوي، فإن لم يجد ما يُنكر عليه صرَّح بذلك) إنتهى
http://www.kl28.net/knol4/?p=view&post=447469&page=7
وماجاء ايضا في طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لكتاب (الكامل في ضعفاء الرجال لإبن عدي) تحقيق الدكتور سهيل زكار يحيى مختار غزاوي خريج جامعة أم القرى الطبعة الثالثة الجزء الرابع في مقدمة الناشر :(كتاب الكامل لابن عدي الذي نقدم له، ذكر فيه كل من تكلم فيه ولو من رجال الصحيحين وذكر في ترجمة كل واحد حديثا، أو أكثر من غرائبه ومناكيره وهو من أكمل كتب الجرح) إنتهى
فديف يقال أن ماذكره إبن عدي هو كل ما انكر على الراوي؟!.
أثر إبن عباس الدف حرام
روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله:
" الدف حرام ، والمعازف حرام ، والكوبة حرام ، والمزمار حرام " .
أخرجه البيهقي ( 10 / 222 ) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي هاشم الكوفي عنه .
وهذا الأثر الموقوف على إبن عباس لا حجة فيه للآتي:
أولا: أنه لا يصح أصلا ففيه رجل مجهول هو (أبو هاشم الكوفي) فلا يعرف من هو!
وطبعا هذا ينهي الموضوع ولا اظن يجوز هنا الاحتجاج بقول (ربما هو) أو (لعله) أبو هاشم السنجاري وهو ثقة روى عن إبن عباس.
لان (ربما ولعل) لا تصلح لإثبات حكم يحتج به في دين الله فهناك مجهول في الإسناد وابوهاشم السنجاري كان يعرف بإسم (سعد) وجاء عن إبن معين أنه بصري.
ولوأخذنا بمجرد الظن فهناك مثلا من إشتهر بأبي هاشم الكوفي وكان معاصرا لعبد الكريم الجزري ت127هـ وهو أبو هاشم الشيعى الكوفي ت150هـ الذي قال عنه شيخ الإسلام إبن تيمية أنه أول من عرف ب(الصوفي) وينسب إلى الشيعة الأوائل، ويسميه الشيعة مخترع الصوفية. ونزل بالشام وهو الذي بنى زاوية في مدينة الرملة بفلسطين وكان أبو هاشم هذا حلولياً دهرياً يقول بالحلول والاتحاد.
والمقصود أنه لايمكن الجزم بشخص ابو هاشم الكوفي المذكور في إسناد الأثر فلا يحتج به.
ثانيا: الأثر موقوف على إبن عباس فهو –إن صح- رأيه وإجتهاده ويعارضه الكثير من الأحاديث الثابتة الصحيحة في إستخدام الدف في مناسبات عديدة, ولكن قد يستفاد ان لافرق بين الدف وغيره من آلات اللهو.
حديث عصمة النبي في الجاهلية
جاء عند إبن إسحق حديث :
(حدثني محمد بن عبدالله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده على بن أبي طالب رضيالله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر ، كلتيهما يعصمني الله منهما ، قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهلها يرعاها : أبصر إلى غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان ، قال : نعم ، فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة ، سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير فقلت : ما هذا ؟ ! فقالوا : فلان تزوج فلانة ، لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش ، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني ، فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي قال : ما فعلت ؟ فأخبرته ، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل ، فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي ، فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني ، فما أيقظني إلا مس الشمس ، ثم رجعت إلى صاحبي فقال : ما فعلت ؟ قلت : ما فعلت شيئا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته)
و قال ابن حجر في المطالب العالية بعد أن ساق رواية إسحاق بن راهوية من طريق ابن إسحاق : " هكذا رواه محمد بن إسحاق في السيرة ، وهذه الطريق حسنة جليلة ، ولم أره في شيء من المسانيد الكبار إلا في مسند إسحاق هنا ، وهو حديث حسن متصل ورجاله ثقات.
وهذا الحديث صححه الشيخ الجديع ولكن ضعفه الشيخ الألباني في تخريجه لكتاب فقه السيرة
فالحديث فيه محمد بن عبدالله بن قيس بن مخرمة لم يرد له توثيق معتبر اللهم إلا ماجاء عند إبن حبان الذي ذكره في الثقات وقال عنه في (مشاهير علماء الأمصار) ص131 : (من متقني أهل المدينة) إنتهى
ولكن الحديث بجلاء لا يدل على تحريم المعازف بل العكس هو الصحيح!
ففي الحديث يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه عصم من أمور الجاهلية وأكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام (مافعلت شيئا) , ولكنه في نفس الوقت يؤكد أنه فقط قد سمع ضرب دفوف ومزامير وأكده عليه الصلاة والسلام بقوله (فلهوت بذلك الغناء والصوت), إذا بما أنه عليه الصلاة والسلام عصم فهو لم يفعل محرما وعليه فسماع الدفوف والمزامير مباح بينما العصمة كانت من مجالس الخمر والفحش والرقص وغيرها وهو دليل واضح على أن لاشيء في الغناء والموسيقى والله أعلم.
ما يروى عن عمر بن عبد العزيزرحمه الله ان المعازف بدعة
جاء في سنن النسائي باب الفيء أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب يعني إبن موسى قال انبانا ابو اسحق وهوالفزاري عن الأوزاعي قال:كتب عمربن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه:
(...وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الاسلام ولقد هممت ان ابعث اليك من يجز جمتك جمة السوء)
وإستدل بذلك الأثر عبدالله رمضان موسى لإثبات نقل الإجماع عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله (ت101 هـ) وأوضح أن الإمام الأوزاعي وهو من ائمة الإسلام حدث بهذا الكلام ولم ينكره على عمر بن عبد العزيز وقد كان معاصرا له مما يؤكد صحة كلام عمر.
ولكن هذا الاثرلايصح عن عمر بن عبد العزيز للآتي:
- توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله والأوزاعي لا يزال غلاما إبن ثلاث عشرة سنة, ونبه لذلك الشيخ الجديع فقال (أحسبه-أي الأثر- منقطعا بين الأوزاعي وعمر فإنه لم يذكر برواية عنه أو سماع منه وكأنه من أجل صغره يوم مات عمر فقد ولد –الأوزاعي- سنة(88 هجري) ومات عمر سنة (101 هجري)إنتهى
-قال البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة (2798) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق أبو عمرو السبيعي ...قال إبراهيم وسمعت عيسى يقول نصصت الأوزاعي عما قال عمر بن عبد العزيز وكتب عمر بن عبد العزيز فلم أجد عنده ما يقوم عليه) إنتهى
- وإذا بحثت في (تهذيب التهذيب) أيضا تجد الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يعد الأوزاعي ممن أخذ عن عمر بن عبد العزيز لا في ترجمة الأوزاعي رقم(487) ولا في ترجمة عمر بن عبد العزيز رقم (791).
- وإذا بحثت ودققت ستعلم أن الأوزاعي لم يبدأ في طلب العلم اصلا إلا بعد وفاة عمر بن عبد العزيز بتسع سنين أي عند بعثه لليمامة ولقائه يحيى بن كثير كما ورد في (الجرح والتعديل) لأبي حاتم (186)
فالأثر لايصح ورغم كل هذا تجده كثير التكرار على الالسنة بلا تدقيق أو تمحيص مثله مثل ما أورده إبن ابي الدنيا في ذم الملاهي بلا إسناد عن عمر بن عبد العزيز ايضا انه امر مربي أولاده بمنعهم من الغناء, وستسمع كثيرا مثل تلك الآثار الضعيفة والمنقطعة ويتسهل كثيرون في نقلها رغم أنهم يفترض بهم اتباع الاثر والتدقيق في الاسانيد.
وبكل تأكيد فمعنى كلام عمر بن عبد العزيز إن صح فمعناه يجب التوقف فيه لبيان السياق الذي قيل فيه وأسبابه فما معنى (اظهارك المعازف) وقد كانت موجودة ومعروفة منذ الجاهلية ومرورا بصدر الإسلام وماهو المقصود بقوله (بدعة) لو كانت المعازف حراما فما يفعله ذنب او معصية وليس بدعة, فالبدعة هي الزيادة في الدين...إن التمسك بظواهر النصوص دون البحث عن مقاصدها ودلالاتها وسياقها هو عين الظاهرية التي يعيبونها وهم لم يفارقوها قيد أنملة.
حديث اذا ظهرت المعازف والخمور ولبس الحرير
رد مفصل فى رابط منفرد
حديث الغناء ينبت النفاق فى القلب وبيان ضعفه موقوفا ومرفوعا
رد مفصل فى رابط منفرد
حديث (كل مايلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته)
قال المحرمين ان الغناء والمعازف ليست من اللهو الذى ذكره الرسول فى الحديث فهى اذا من اللهو الباطل
قلت وهذا استدلال ضعيف جدا لان الباطل هو مالافائدة في فعله ولايعنى التحريم ابدا
قال ابن تيمية في "الاستقامة" : ( .. والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة ، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع ، وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك) إهـ
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" : ( .. قال الغزالي : قلنا قوله صلى الله عليه وسلم : " فهو باطل " لا يدل على التحريم , بل يدل على عدم فائدة انتهى . وهو جواب صحيح ؛ لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح ). والله أعلم.
والموسيقى من وسائل الترفيه وقد يكون لانفع فيها بشكل مباشر (من الباطل) ولكنها من وسائل والإستجمام وهو مباح في الدين لكل الأدلة التي أوردناها.
ادلة المحرمين من القرأن
آية لهو الحديث
بقي أن نؤكد أن القرآن الكريم ليس فيه آية واحدة صريحة في تحريم الغناء ولا توجد آية واحدة صريحة أو غير صريحة تتحدث عن الآلات أو المعازف, والآيات التي يستشهد بها من قال بالتحريم هي إما عن أقوام يتقربون إلى الله ويتعبدون بالصفير والتصفيق أو يلغون بالغناء لصرف الناس عن سماع القران الكريم وهي تتحدث عن اقوام كفروا بما أنزل على الأنبياء وعلى محمد صلى الله عليه وسلم, فالذم في الآيات للقصد الذي أتخذت لأجله أفعالهم وليس لذاتها كمن قال الشعر أو النثر في الصلاة بدلا من القرآن أو لإلهاء الناس عن الصلاة, فالحرمة حينئذ ليست لذات الشعرأو النثر وإنما لما إتخذ لأجله, وهذا واضح في قوله تعالى:
(ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) لقمان (6)
قال أبو محمد إبن حزم في المحلى تعقيبا على من إستدل بالآية على تحريم الغناء:
(لا حجة في هذا كله لوجوه أحدها : أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . والثاني : أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين. والثالث : أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها ; لأن فيها( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ) وهذه صفة من فعلها كان كافرا ، بلا خلاف ، إذا اتخذ سبيل الله هزوا . ولو أن امرأ اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا لكان كافرا ، فهذا هو الذي ذم الله - تعالى - ، وما ذم قط - عز وجل - من اشترى لهو الحديث ليلتهي به ويروح نفسه ، لا ليضل عن سبيل الله - تعالى - ، فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا . وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن ، أو بقراءة السنن ، أو بحديث يتحدث به ، أو ينظر في ماله ، أو بغناء ، أو بغير ذلك ، فهو فاسق ، عاص لله - تعالى - ، ومن لم يضيع شيئا من الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن)إنتهى
أما تأكيد سيدنا إبن مسعود رضي الله عنه أن المقصود هنا هو الغناء , فنعم نقر بهذا فهذا ما رآه بالفعل في مكة (وما يؤكد ذلك أن الآية مكية) كما جاء في تفسير القرطبي :(وقيل : نزلت في النضر بن الحارث ; لأنه اشترى كتب الأعاجم : رستم ، وإسفنديار ; فكان يجلس بمكة ، فإذا قالت قريش إن محمدا قال كذا ضحك منه ، وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول : حديثي هذا أحسن من حديث محمد ; حكاه الفراء والكلبي وغيرهما . وقيل : كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول : أطعميه واسقيه وغنيه ; ويقول : هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه . وهذا القول والأول ظاهر في الشراء . وقالت طائفة : الشراء في هذه الآية مستعار ، وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الباطل . قال ابن عطية : فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها ; على حد قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى)إنتهى
ثم لقد قيل الشعر في محضر النبي ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يكرهه ولم يعد هذا تحريما أتعد كراهية إبن مسعود للغناء تحريما؟؟!!
ولا يقول قائل ان قوله تعالى (ليضل عن سبيل الله) هي للصيرورة اي كنتيجة لشراء لهو الحديث وانما هي للتعليل بدليل باقي الآية وجملة ويتخذها هزوا.
ويضاف إلى ماسبق أن تفسير لهو الحديث في الآية لايقتصر على الغناء بل يمتد لمعان وتفاسير اخرى:
حيث فسره الضحاك (بالشرك) . وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ; واختار ابن جرير أنه (كل كلام يصد عن آيات الله) واتباع سبيله .
وفي تفسير القرطبي :
(وترجم البخاري باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله ، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك ، وقوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فقوله : إذا شغل عن طاعة الله مأخوذ من قوله تعالى : ليضل عن سبيل الله . وعن الحسن أيضا : هوالكفر والشرك. وتأوله قوم على الأحاديث التي يتلهى بها أهل الباطل واللعب) إنتهى
وتأمل فقه البخاري رحمه الله الذي ربط ذم اللهو بشغله عن طاعة الله وليس بإطلاقه وهذا فقه عميق ونظر دقيق.
ونلاحظ كذلك أن اللهو في الآية قيد هنا بالإضافة إلى الحديث (لهو الحديث) فخرجت الآلات هنا من المقصود , والآثار في إباحة الغناء بدون آلة صحيحة صريحة , بل والجمهور على إباحته ماسلم من المحرمات مما يؤكد أنه حتى لوكان تفسير (لهو الحديث) بالغناء أو حتى بالآت الموسيقية هو التفسير الوحيد فهو لمقصدها وإستخدامها وليس لذاتها أو بإطلاقها.
ثم يجب توضيح أنه إذا ذكر الغناء عن السلف في مجال الإباحة قال المحرمون إنما هذا يقصد به الحداء والرجز بدون آله
, أما إذا ذكر الغناء في مجال الذم قيل أن هذا يقصد به الغناء والمعازف!
ثم هل الغناء من الخطورة بحيث ينزل تحريمه في الفترة المكية وهي مرحلة تأسيس العقيدة وترسيخ التوحيد ونشأة الإسلام, هل هو أخطر من الربا وشرب الخمر لينزل تحريمه قبلهما؟!!!
ومن نفس المنطلق يجب أن نفهم بعض الآيات التي تساق في معرض النقاش لتحريم الغناء فيجب أن نفهم مقاصد الآيات ودلالاتها فهي إجمالا ظنية الدلالة في تفسيرها بالغناء او الآلات وإن صح التفسير فهي تذم لمقصد إستخدام الغناء وليس لذاته
ايه وانتم سامدون
مثل قوله تعالى:
(أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ) سورة النجم
فالسمود هو الغناء بالحميرية ولكن الآية تشير لعدم إكتراثهم بسماع القرآن ولغوهم أثناء قراءته وليس فيها تحريم الغناء لذاته او بإطلاقه وإلا لحرم الضحك لذاته أو بإطلاقه..كما أن الآلات او المعازف لاعلاقة لها بالآيه أيضا.
ايه استفزز من استطعت منهم بصوتك
ومثل قوله تعالى:
(واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) الإسراء 13وقد اوفي العلامة إبن العربي الكلام عن هذه الآية في كتابه أحكام القرآن فقال:
(المسألة الثانية قوله (بصوتك) فيه ثلاثة أقوال الأول : بدعائك.الثاني :بالغناء والمزمار . الثالث : كل داع دعاه إلى معصية الله ؟ قاله ابن عباس . فأما القول الأول فهو الحقيقة ، وأما الثاني والثالث فهما مجازان ، إلا أن الثاني مجاز خاص ، والثالث مجاز عام . وقد دخل أبو بكر بيت عائشة ، وفيه جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث ، فقال : أمزمار الشيطان في بيت رسول الله ؟ فقال : دعهما يا أبا بكر ، فإنه يوم عيد . فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان ؟ وذلك لأن المباح قد يستدرج به الشيطان إلى المعصية أكثر وأقرب إلى الاستدراج إليها بالواجب ، فيكون إذا تجرد مباحا ، ويكون عند الدوام وما تعلق به الشيطان من المعاصي حراما ، فيكونحينئذ مزمار الشيطان) إنتهى
الخلاصة:
كل ما إستدل به من قال بتحريم الموسيقى من الأدلة من القرآن أو السنة إما صحيحا غير صريح ليس في باب المعازف اصلا أو صريحا غير صحيح لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤكد أن المعازف او الموسيقى على أصل الإباحة ومما يشهد بهذا ويؤكده ما أشار إليه الشوكاني في النيل (8/107) من أن من قالوا بتحريم المعازف يقولون ان الأدلة والأثار في التحريم وإن لم تصح فهي تنتهض بمجموعها ولا سيما وقد حسن بعضها فأقل أحوالها: أن تكون من قسم الحسن لغيره!
وإن كان هذا الكلام لايسلم فليس كل ضعيف يتقوى ببعضه ولكن لوسلمنا جدلا بهذا الكلام فهل يصلح الحسن لغيره لمعارضة الصحيح المستفيضالذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعارض دعواهم؟!
كيف أجعل من الضعيف أو حتى الحسن لغيره حكما على الأحاديث الصحيحة فيتم تخصيصها اوتأويلها تأويلات متكلفة فأخصص من الآلات الدف وللنساء فقط وفي العرس فقط ثم إذا جاء عن إستخدامها في العيد قلنا إذا في العرس والعيد فقط فإذا جاءت ادلة في غير عرس أو عيد قالوا هي حادثة عين ...إلخ
وقد يقول قائل أن القياس وهو من مصادر التشريع يقول بتحريم المعازف , وهذا ما سيلي نقاشة بحول الله
الاستدل بالقياس على تحريم المعازف
القياس والموسيقى
جاء الإسلام ليضبط الغرائز وينظمها لا ليقتلها فلا رهبانية في الإسلام فهو الحنيفية السمحة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ..وعليه فلا ينتظر من الإنسان دائما أن يكون صمته فكرا وكلامه ذكرا بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: (ياحنظلة ساعة وساعة) صحيح مسلم .
والمقصود بالطبع ساعة في الطاعة وساعة للمباح وليس ساعة في المعصية بحال . ومن ذلك ايضا قول أبو الدرداء رضي الله عنه (إني لأستجم بالشيء ليكون اعون لي على الحق) وفي رواية ضعيفة (بالشيء الباطل) أي مالانفع فيه.
وابوالدرداء هو الصحابي الصوام القوام الذي تشكت زوجته من طول صيامه وقيامه في حديث (إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك علي حقا) صحيح البخاري.
و ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر : (أن رجلاً كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حماراً ، وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم).
والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمزحون ويضحكون قال بكر بن عبدالله رضي الله عنه:
(كانوا يتبادحون بالبطيخ فإذا جد الجد كانوا هم الرجال)
رواه االبخاري في الادب المفرد وصححه الالباني في الصحيحة
والتَّبادُحُ: التَّرامِي بشيءٍ رِخْوٍ وهو مبالغة في المزاح وهم خير البشر بعد الأنبياء فمن الذي صور المتدينين كأناس غلاظ الاكباد ومن الذي قال أن من الدين أن تكون دائم العبوس والجد لاترفه عن نفسك او تستجم بما لايغضب الله.
وجاء في صحيح إبن ماجة (كل مايلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته) وصححه الألباني
قال ابن تيمية في "الاستقامة" : ( .. والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة ، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع ، وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك) إهـ
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" : ( .. قال الغزالي : قلنا قوله صلى الله عليه وسلم : " فهو باطل " لا يدل على التحريم , بل يدل على عدم فائدة انتهى . وهو جواب صحيح ؛ لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح ). والله أعلم.
والموسيقى من وسائل الترفيه وقد يكون لانفع فيها بشكل مباشر (من الباطل) ولكنها من وسائل والإستجمام وهو مباح في الدين لكل الأدلة التي أوردناها.
ادلة المحرمين الخارجة عن معنى النص
الاستدلال بقاعدة سد الذرائع على تحريم الغناء (من كتاب فقه الغناء للقرضاوى)
ومما استبدل به المحرمون للغناء والموسيقى قاعدة «سد الذرائع» والشيخ القرضاوي يقول عن نفسه انه ليس مع الذين لم يروا سد الذرائع، بل هو يراها من ارسخ قواعد الشرع، ودعائم الفقه، بشرط ان تستخدم في موضعها وفي إطارها الصحيح، دون غلو ولا تفريط.
وقد قرر العلماء المحققون من أمثال الإمام القرافي، والشاطبي ان المبالغة في سد الذريعة كالمبالغة في فتحها، كلتاهما تفسد أكثر مما تصلح، وتضر أكثر مما تنفع.
ويرى الشيخ القرضاوي ان المبالغة في سد الذرائع تحرم المجتمع من مصالح معتبرة، ومن خيرات كثيرة، وتحرم عليه طيبات قد احلها الله له، وتضيق عليه فيما وسع الله له.. وربما تنتهي إلى تغيير طبيعة الدين الذي قام على اليسر لا على العسر، وعلى التخفيف لا على التشديد، وعلى التبشير لا على التنفير، إلى دين متزمت متشدد.
ثم يقرر انه لا حاجة إلى استعمال قاعدة سد الذرائع في مسألة الغناء والموسيقى ويكفينا في ذلك الالتزام بالضوابط الشرعية للغناء المباح.
ويقول الدكتور محمد الروسى تعليقا على هذه النقطة
مناقشة تحريم الموسيقى لسد الذرائع
وبالفعل فمعظم الأغاني في يومنا هذا تندرج تحت باب اشاعة الفاحشة ويقول تعالى
(إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) النور 19
ولكن هل الحل بأن نقتل حب الصوت الحسن ونغلق الباب كلية لنخلق ضغطا قد يؤدي لإنفجار؟! أم أن ننظم ونوفر البديل الهادف الذي يكون فيه تفريغ للطاقات فيما لايغضب الله؟
ويجب أن نحسن الظن بالمسلمين فمن يسأل عن حكم الغناء والموسيقى هويسأل خوفا من الله يريد الترويح عن نفسه بالحلال وليس لأنه يريد رخصة لمشاهدة أو مراقصة العاريات الفاسقات فهذا لايحتاج لسؤال ممن يؤمن بالله واليوم الآخر فحرمته معلومة من الدين بالضرورة؟!.والإمام الشافعي كان يقول : من أحب أن يختم له بالخير , فليحسن الظن بالناس.
والله أعلم
وبما تيسر نكون قد وفقنا بفضل الله لإثبات أن كل مصادر التشريع (القرآن و السنة والإجماع والقياس) لاتدل على تحريم الموسيقى وهو كاف تماما لإثبات إباحة المعازف لكونها على أصل الإباحة ورغم ذلك فهناك أحاديث عن إستخدام الدفوف في الأعراس والأعياد وغيرها
وليس هدف البحث أن ننتقد من قلد من قال بالتحريم فإن كنا نخالفه ولكن هو حر في ما رآه دينا لكن لا يقهر غيره عليه أو يسيء الظن بغيره فنسأله بالله أن يكف لسانه عن أعراض المسلمين والحمدلله رب العالمين.
والله أعلم
الاستدلال بالاحتياط واتقاء الشبهات لتحريم الغناء(من كتاب فقه الغناء للقرضاوى )
وأما الاستدلال بالاحتياط واتقاء الشبهات على تحريم الغناء والموسيقى فالعلامة القرضاوي يرد عليه بأن اتقاء الشبهات ليس من الواجبات الدينية، وانما هو من الأمور المستحبة التي تقوى بحسب درجة الشبهة وإلا لسوينا بين المحرمات والمشتبهات، وهما مختلفان.
ثم إن الشبهة التي ينبغي اتقاؤها إنما تكون فيمن اشتبه عليه الأمر، أما من تبين له الأمر بانتقاله إلى أحد الطرفين : الحل أو الحرمة، فلم يعد الأمر شبهة في حقه.
ولذا نقول : إن من ظهرت له اباحة الغناء، وقامت له الحجة، واتضحت له المحجة، فلا يدخل الأمر عنده في دائرة الشبهات.
أدلة المبيحين للغناء والموسيقى
وبعد ان يفرغ الشيخ القرضاوي من استعراض ومناقشة أدلة المحرمين للغناء والموسيقى، وبيان ان لا دلالة فيها على ما ذهبوا إليه من التحريم، يقول «كان يكفي المبيحين للغناء : ان تسقط أدلة التحريم واحداً بعد الآخر، ولا يبقى منها دليل واحد ينهض للدلالة على ما أراده المحرمون، وإذن يبقى الأمر على أصل الاباحة.
ومع هذا فعند المجوزين أو المبيحين أدلة شتى، تشد أزرهم، وتقوي ظهرهم فيما ذهبوا إليه، فعندهم أدلة من :
1ـ القرآن الكريم.
2ـ السنة النبوية الصحيحة.
3ـ هدي الصحابة الكرام.
4ـ مقاصد الشريعة وروح الإسلام.
إذا كان حب الغناء والطرب غريزة وفطرة إنسانية، فهل جاء الدين لمحاربة الغرائز والتنكيل بالفطرة ؟
الجمود والتقليد وضغط الواقع الغنائي المنحرف والأحاديث الضعيفة والموضوعة والغناء الصوفي وغياب الرؤية المقاصدية، كلها عوامل أدت إلى تشدد وتزمت البعض في مسألة الغناء والموسيقى.
من مقال بعنوان “الدين والفن.. وجمال اللقاء تحت سماء العقل وعلى بساط الفطرة” للكاتب/ أمين نعمان الصلاحي
مناقشة مقولة أن الموسيقى والغناء رقية الزني والخمر والسبيل اليهما
وهذا لايصح على إطلاقه فمن سمع ناي مقدمة برنامج العلم والايمان للدكتور مصطفى محمود تذكر كل خير: تذكر الحلقات الرائعة وإعجاز الله في خلقه ومن سمع المقدمة الموسيقية لبرنامج تفسير الشعراوي رحمه الله تذكر مجالسه وماكان الله يفتح به عليه من المعاني العجيبة النافعة في آيات الذكر الحكيم, ولو شاهدت قناة الأقصى وأناشيد البطولة والفداء عن شهداء حماس سعيد صيام والرنتيسي والشيخ ياسين ستعلم أن الموسيقى لم تزدها إلا إثارة للفداء و الجهاد في سبيل الله وليس إثارة لأي شيء آخر, وعندما يسمع الاطفال أغاني قناة طيور الجنة وغيرها فلا يتذكر الكبار ولا الصغار إلا لعب الأطفال وحكاياتهم ووالله لو جلسوا يستمعونها ليل نهار ماتذكروا الخمر ولا الزني الذي يطلقه بعض الناس بلا ضابط أو تفصيل فأنظر الى من سماها قناة طيور النار!! وكيف توضع هذه الموسيقي في سلة واحدة مع الموسيقى الشيطانية الصاخبة المسماه الهارد روك والبلاك ميتال التي أتخذت شعارا لعبادة الشيطان والإلحاد. كما يراجع رد القرضاوى على الاستدلال بكون المعازف ذريعة للحرام تصلح رد على هنا ايضا
مناقشة أن علة التحريم للموسيقى هي الطرب حتى لو لم تستخدم للحرام
ومن هذا المنطلق ذهب الشيخ عبد العزيز آلشيخ مفتي المملكة العربية السعودية لإباحة الموسيقى العسكرية وهي فتوى مشهوره ومتداولة بصوت الشيخ الجليل نفسه ومثله لجنة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف في الكويت التي إعتبرت الموسيقى النحاسية للجيش والكشافة لا بأس بها لأنها لا تطرب وذلك في فتوى لها عام 2001.
و تعليل التحريم للطرب غير منضبط فحتى من يستمعون الأغاني يتباينون تباينا كبيرا فيما يطربهم ومنهم من يكره آلات بعينها أويحب آلات بعينها..فهي علة غير منضبطة بحال..كما أن تعليل التحريم بالطرب يستغرب جدا..فالإنسان يطرب لزقزقة العصافير ونداء الكروان وحفيف الشجر وخرير الماء..بل ويطرب بسماع الصوت الحسن في الإنشاد ..وما قصة حداء أنجشة منا ببعيد لقد طربت له العير وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين..فمن قال أن الطرب حرام..بل إن صوت الإنسان الحسن أكثر إطرابا وتأثيرا من صوت الآلات بل وفسر كثير من المفسرين قوله تعالى (يزيد في الخلق مايشاء) بالصوت الحسن..كما قد يطرب الإنسان من إلقاء بيت شعر أو سجع في النثر.
وفي لسان العرب باب (طرب) نجد تعريف الطرب بأنه : خفة تعتري عند شدة الفرح أو الحزن والهم
.قال الإمام الآمدي (إذا كانت الحكمة خفية مضطربة غير منضبطة , فيمتنع التعليل بها ....إذا كانت الحكمة خفية مضطربة مختلفة بإختلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال فلا يمكن معرفة مناط الحكم منها والوقوف عليه إلا بعسر وحرج) إنتهى الإحكام (3/180)
فالطرب علة غير منضبطه فكيف تكون علة للتحريم؟ ,لاخلاف في منع إضاعة الواجبات والإفراط المؤدي الغفلة أوالدعوة للحرام...أما تعليل التحريم بالطرب المتفاوت الذي لا ينضبط فلا يسوغ.
يقول الإمام الغزالي في الإحياء ( فمن الأصوات مايفرح ومنها ما يحزن ومنها ما ينوم ومنها ما يضحك ويطرب حتى قيل: من لم يحركه الربيع وأزهاره العود وأوتاره فهو فاسد المزاج وليس له علاج) إنتهى
وقال أيضا وهو من هو في أصول الفقه: ( فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور. ولا فرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد وحيوان. فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسامباختيار الآدمى كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره.) إنتهى إحياء علوم الدين (2ِِ/427) نشر دار الحديث-مصر تحقيق سيد إبراهيم
ومما نقل عن الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر في القرن الماضي قوله:
(من لم يتأثر برقيق الأشعار، تتردد بلسان الأوتار، على شطوط الأنهار، في ظلال الأشجار، فذلك جلف الطبع حمار) إنتهى
مناقشة قول ماحاجتك للموسيقى ألم تكتفي بالقرآن
والقرآن الكريم كلام الله والذكر الحكيم المعجز فحاشاه أن يقارن بشيء فهوبالضبط كمن أراد ممارسة الرياضة للترويح عن نفسه , فقيل له إذهب وطف حول الكعبة أو إسع بين الصفى والمروة خير لك؟! , ثم لوقلنا بهذا لكان مع إنشاد الشعرمن باب أولى وليس مع الموسيقى فالشعركلام وليس صوتا فحتى من باب سد الذرائع سنجد منع الشعر أولى من الموسيقى لأن المشركين كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا (شاعر) رغبة في صد الناس عنه, ورغم هذا فقد أنشد الشعر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وروي عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه ذكر عنده القرآن والشعر فجاء أبو بكر فقال : أقراءة وشعر ؟ فقال : نعم ! ساعة هذا ، وساعة ذاك.
وقد جمع الشيخ الجديع عشرات الاحاديث الضعيفة و أكثر من عشرين اثرا موضوعا مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام من اجل تحريم الغناء والموسيقى وهذا الكم الكبير من الأحاديث الموضوعة يشي برغبة عارمة من الوضاعين في تحريم الغناء والموسيقى عندما لم يجدوا ذلك في الشرع فوضعوا الأحاديث حسبة وإبتغاء لرضى الله ليتفرغ الناس للقرآن بزعمهم فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وذلك تماما كما فعلوا مع أحاديث فضائل سور القرآن والأعمال كما ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:
(روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي ومحمد بن عكاشة الكرماني وأحمد بن عبد الله الجويباري وغيرهم قيل لأبي عصمة من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح في كتاب علوم الحديث له : وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي في فضل القرآن سورة سورة وقد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه) انتهى
قولهم ان الغناء والموسيقى من شعار شاربى الخمر ففى سماعها تشبه بهم
يقول العلامة الجديع فى كتابه احاديث ذم الغناء فى ميزان الشريعة
هذا تجن على التاريخ فقد وقع سماع الغناء والضرب على الدف فى خير مجتمع على وجه الارض انه مجتمع الرسول والصحابة وبعده فكيف يصح اطلاق هذا الوصف ؟؟
ومن ثم فقد عهد الغناء والموسيقى فيمن عرف بالدين فليس كل من يتعاطى الغناء والمعازف يعد من الفجور وشاربى الخمر
إنتم مالقيتم إلا هذي الأحاديث !!!
ردحذفوتتجرأوون على كتمان بعض الأحاديث ، بهدف الإضلال بغير علم
نشوف بعدين من هم أهل الحق وأهل الباطل ؟؟
ترقبوا !!
ردحذفوبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره، ولا لعامي ولا لخاصي، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: " التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال " و " لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ".
ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخانيثا، وهذا مشهور في كلامهم.
" مجموع الفتاوى " (11 / 565، 566) .