الثلاثاء، 19 أبريل 2016

فتاوى إباحة الغناء والموسيقى بشروط .

كثير من الناس بدون علم نراه يحكم وينهي ويجيز ويكفر دون علم.

وترى كثير منهم متشدد في موضوع سماع الاغاني.. واحب في هذا الموضوع أن اورد بإختصار رأي  بعض العلماء..كوني كنت حاضرا لبعض إجتماعاتهم  قبل سنوات  في جدة ومكة المكرمة تناقشوا فيما بينهم بإسهاب في جلسات علنية . وأصدروا فتاوي في عدة مجالات من بينها الغناء فيها شيء جديد يختلف عما يتداولة الناس .
واليكم الفتاوي-
اولا ( الغناء اداء واستماعا من الرجل أو المرأه , اذا خلا عما يعرض له أو يترتب عليه من مفاسد مباح في ذاته , سواء صاحبه عزف علي ألات الموسيقي أم لم يصاحبه, لافرق في ذلك بين نوع أو اخر من تلك الآلات).

ثانيا (هناك امور تخرج الأغاني والعزف عن الإباحه إلي احكام اخري , فيكون الغناء مستحبا في المناسبات التي وردت فيها السنه كالزواج والاعياد وقدوم الغائب وما يقاس عليها في الطلب غير الجازم لمايترتب عليها من مصالح تحقق مقاصد الشارع , وللوسائل حكم المقاصد. ويكون مكروها اذا ادي الي مفاسد علم كونها مفاسد بنهي غير جازم, ويكون حراما إذا ادي إلي مفاسد علم كونها مفاسد بنهي جازم).

ثالثا(العزف علي آلات الموسيقي , بكل انواعها في ذاته ودون النظر إلي ما قد يصاحبه او يترتب عليع مباح. سواء صاحب العزف الاغاني او مان منفردا مالم تكن الأغاني حراما).
والضوابط الشرعية لإباحة الغناءمع الموسيقي او بدونها مايلي:-

1_ ألا يمس مضمونه العقيده ولاينافي مقررات الشريعه ,وألايخل بالقيم والاخلاق.

2_ ألا يستغرق الغناء او استماعه وقت الشخص ويطغي علي اهتمامه , بحيث يشغله عن واجباته الدينيه اوالدنيويه.

3_ خلو الاداء عما يثير الغرائز والرغبات المحرمه, حتي لايكون خضوعا بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض.

4_ خلو مجالس الغناء من المحرمات والمفاسد كشرب الخمر واختلاط الرجال بالنساء ومراقصة الرجال النساء وما حول ذلك.

الاصول والقواعد التي استند اليها الشيوخ في الفتاوي ثمان اصول.
1- الاصل في الاشياء والافعال الحلوالاباحه.
-2 قاعدة سدالذرائع-
-3 رفع الحرج.
-4 تقديم القطع علي الظن.
-5 الحل اصل والحرمة إستثناء , والإستثناء لايتوسع فيه ولا يقاس عليه.
-6 المحرم لذاته والمحرم لغيره.
-7 المباح بالجزءحرام بالكل.
-8 إعطاء الوسائل حكم المقاصد.



أما العلماء الذين افتوا بهذا  فهم مزيج من علماء افاضل من العالم العربي

منهم العالم الجليل حفظه الله عبدالله المنيع من السعوديه
والشيخ يوسف القرضاوي من مصر
والشيخ عبد الستار ابو غده من سوريا
والشيخ احمدالكبيسي من العراق
والشيخ عبد العزيز المشعل من السعوديه
والشيخ جاسم المطوع من الكويت
والشيخ محمد مختارالسلامي من تونس
والشيخ الدكتورعصام احمد البشير من السودان
والشيخ الدكتور محمد عماره من مصر
حفظهم الله جميعا
وكما أوضحت فقد افتوا للغناء الذي لايخدش الحياء ولا ميوعة فيه ولا تسمع فيه كلمات نابيه والفتاوي مطبوعه في كتاب إسمه "الاصل الفقهي لقضاياالاعلام"
تحرير الدكتور أحمد محي الدين أحمد
مراجعة الشيخ الدكتورعبد الستارأبوغده.

- الشيخ كلباني
وغيرهم كثير 
--------------------------------------------------------------------------------------


ونستكمل وكما هو معروف فإن الأصل في الأشياءالإباحة لقوله تعالى : ( هوَ الَذِي خَلَقَ لَكم مَا فِي الُأَرُضِ جَمِيعَاَ) . (البقرة 29) ،

ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله تعالى ، أو سنة رسوله صلي الله عليه و سلم ) ،

أو إجماع ثابت متيقن ، فإذا لم يرد نص ولا إجماع . أو ورد نص صريح غير صحيح ،
أو صحيح غير صحيح ، بتحريم شيء من الأشياء ، لم يؤثر ذلك في حله ، و بقي في دائرة العفو الواسعة ، قال تعالى : ( وَقَدُ فَصَلَ لَكم مَا حَرَمَ عَلَيُكمُ إِلَا مَا اضُطرِرُتمُ إِلَيُهِ ) .الأنعام 119

وقال رسول الله صلي الله عليه و سلم ) ( ما أحل الله في كتابه فهو حلال، و ما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً )،

و تلا عليه الصلاة والسلام : - ( وَ مَا كَانَ رَبكَ نَسِيَاَ (سورة مريم 64) (رواه الحاكم عن أبي الدر داء و صححه ، أخرجه البزّار) . .

و قال عليه السلام : ( إن الله فرض فرائض فلاتضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، و سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثواعنها .)
(أخرجه الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني ، و حسنه الحافظ أبو بكر ا لسمعا ني في أماليه ، والنووي في الأربعين) . فإذ كانت هذه هي القاعدة . فما هي النصوص و الأدلة التي استند إليها القائلون بتحريم الغناء ، و ما موقف المجيزين منها ؟


أدلة المحرمين للغناء و مناقشتها..
(أ ) استدل المحرمون بما روي عن ابن مسعود و ابنعباس و بعض التابعين : أنهم حرموا الغناء محتجين بقول الله تعالى : ( وَ مِنَالنَاسِ مَن يَشُتَرِي لَهُوِ الحَدِيثِ لِيضِلَّ عَن سَبِيلِ الَلهِ بِغَيُرِعِلُمِ وَ يَتَّخِذَهَا هزوًا أولَيكَ لَهمُ عَذَاب مهِين) . ( لقمان 6) ؛ و فسروالهو الحديث بالغناء .قال ابن حزم : « ولا حجة في هذا لوجوه .

اولها : أنه لا حجة لأحد دون رسول الله ( صلي الله عليه و سلم) .

الثاني : أنه قد خالف غير هم من الصاحبة و التابعين .

الثالث : أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها ؛ لأن فيها (وَ مِنَ النَاسِ مَن يَشُتَرِي لَهُوَ الُحَدِيثِ لِيضِلَّ عَن سَبِيلَ اللَهِ بِغَيُرِ عِلُمِ وَ يَتَّخِذَهَا هزوًا ) ، و هذه صفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف، إذا اتخذ سبيل الله هزواً .

قال : ( و لو أن امرءاً اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله ، و يتخذه هزواً ، لكان كافراً ! فهذا هو الذي ذم الله تعالى ، و ما ذمقط – عز و جل – من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه ، لا ليضل عن سبيل الله تعالى . فبطل تعلقهم بقول هؤلاء ، و كذلك من اشتغل عامداً عن الصلاة بقراءة القرآن، أو بقراءة السنن ، أو بحديث يتحدث به ، أو بغناء ، أو بغير ذلك ، فهو فاسق عاص لله تعالى ، و من لم يضيع شيئاً من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن ) . (المحلى لابن حزم : 9/60) .

(ب) و استدلوا ايضا بقوله تعالى في مدح المؤمنين : ( وَ إِذَا سَمِعواُ اللّغُوَ أَعُرَضواُ عَنُه)
(القصص55) ، و الغناء من اللغو فوجب الإعراض عنه .
ويجاب بأن الظاهر من الآية أن اللغو : سفه القول من السب والشتم و نحو ذلك ، و بقية الآية تنطق بذلك .
قال تعالى : ( وَ إِذَاسَمِعوُاُ اللَغُوَ أَعُرَضواُ عَنُه وَقَالواُ لَنا أَعُمَالنَا وَلَكمُ أَعُمَالَكمُ سَلَم عَلَيُكمُ لَا نَبُتَغِي الُجَاهِلِيُنَ ) القصص (55) ،
فهي شبيهة بقوله تعالى في وصف عباد الرحمن : - ( وَ إِذَا خَاطَبَهم الُجَاهِلونَ قَالواُ سَلامَا) .
(الفرقان 63)

و لو سلمنا أن اللغوفي الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الإعراض عن سماعه تمدحه ، ‌و ليس فيها ما يوجب ذلك. وكلمة (اللغو ) ككلمة ( الباطل ) تعني ما لا فائدة فيه ، و سماع ما لا فائدة فيه ليس محرماً ما لم يضيع حقاً ، أو يشغل عن واجب .

روي عن ابن جريج : أنه كان يرخص فيا لسماع فقيل له : أيؤتى به يوم القيمة فيجملة حسناتك أو سيئاتك ؟ فقال : لافي الحسنات و لافي السيئات ؛ لأنه شبيه باللغو ،

قال تعالى : (لايؤَخِذ كم اللَه بِالَلغُو ِفِي أَيُمَانَكمُ ) (البقرة 225 و المائده 89) .

قال الإمام الغزالي :-( إذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيء على طريق القسم من غير عقد عليه و لا تصميم ، والمخالفة فيه – مع أنه لافائدة فيه – لا يؤاخذ به ، فكيف يؤاخذ بالشعر و الرقص )؟
( إحياء علوم الدين ، كتاب السماع ص 1147 – طبعة دار الشعب بمصر)

على أننا نقول : والكلام للغزالي, ليس كل غناءٍ لغواً ؛ إنه يأخذ حكمه و فق نية صاحبه ، فالنية الصالحة تحيل اللهو قربة ، و المزح طاعة ، و النية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره العبادة . باطنه الرياء : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم و أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم)
(رواه مسلم من حديث أبي هريرة )، كتاب ( البر و الصلة و الآداب ) ، باب تحريم ظلم المسلم .

و ننقل هنا كلمة جيدة قالها ابن حزم في(المحلى ) ردا على الذين يمنعون الغناء قال : ( احتجوا فقالوا : من الحق الغناء أمن غير الحق ؟ و لا سبيل إلى قسم ثالث )‌
وقد قال الله تعالى : ( فَمَاذَا بَعُدَالُحَقِ إلا الضَلال ). (يونس32) ،

فجوابنا – و بالله التوفيق - : أن رسول الله صلي الله عليه و سلم
قال: -( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرىء ما نوى)
متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ، أول حديث في صحيح البخاري .

فمن نوى باستماع الغناء ترويح نفسه ، ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل ، و ينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن ، و فعله هذا منالحق ، ومن لم ينو طالعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه ، كخروج الإنسان إلى بستانه ،و قعوده على باب داره متفرجاً و صبغه ثوبه لا زورديّاً أو أخضر أو غير ذلك ، و مدساقه و قبضها ، و سائر أفعاله . (المحلى : 9/60) .

(ج ) استدلوا بحديث : ( كل لهو يلهو به المؤمن فهوباطل إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله ، و تأديبه فرسه ، و رميه عن قوسه ). (رواه أصحاب السنن الأربعة ، و فيه اضطراب .
قاله الحافظ العراقي في تخريج أحاديث(الإحياء) .والغناء خارج عن هذه الثلاثة .

و أجاب المجوزون بضعف الحديث ، ولو صح لما كان فيه حجة ، فإن قوله ( فهو باطل ) لا يدل على التحريم ، بل يدل على عدم الفائدة . فقد ورد عن أبي الدر داء قوله : ( إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أقوى لها علىالحق ) . على أن الحصرفي الثلاثة غير وراد ، فإن التلهي بالنظر إلى الحبشة و هم يرقصون في المسجد النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة ، و قد ثبت في الصحيح ، و لا شك أن التفرج في البساتين و سماع أصوات الطيور ، وأنواع المداعبات مما يلهو به الرحل ، لا يحرم عليه شيء منها ،و إن جاز و صفه بأنه باطل .

(د )كما استدلوا بالحديث الذي رواه البخاري – معلقاً – عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري – شك من الراوي – عن النبي علنه الصلاة والسلام قال : ( ليكو نن قوم من أمتي يستحلون الحر ) الحر : بكسر الحاء و تخفيف الراء - أي الفرج ، و المعنى يستحلون الزنى .  و رواية البخاري -  الخزّ.والحرير والخمر والمعازف». والمعازف: الملاهي ، أوآلات العزف.

و الحديث و إن كان في صحيح البخاري : إلاأنه من (المعلقات ) لا من ( المسندات المتصلة)‌ و لذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده ومع التعليق فقد قالوا : إن سنده و متنه لم يسلما من الاضطراب .

و قد اجتهد الحافظ ابن حجر لوصل الحديث ، ووصله بالفعل من تسع طرق ، و لكنها جميعاً تدور على راوٍ تكلم فيه عدد من الأئمة النقاد ،ألا و هو هشام ابن عمار (النظر تغليق التعليق – للحافظ ابن حجر : 5/17 – 22 – طبعالمكتب الإسلامي و دار عمار ) .

و هو – و إن كان خطيب دمشق و مقرئها و محدثها وعالمها ، ووثقه ابن معين و العجلي – فقد قال عنه أبو داود : حدث بأربعمائة حديث لاأصل لها .

و قال أبو حاتم : صدوق و قد تغير ، فكان كل ما دفعإليه قرأه ،‌ و كل ما لقنه تلقّن . كذلك قال ابن سيار .
و قال الإمام أحمد : طياش خفيف .و قال النسائي : لا بأس به ( و هذا ليس بتوثيق مطلق) .

ورغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال : صدوق مكثر لهما ينكر
( انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ( 4/302 ) ترجمة ( 9234 ) ، وفي"تهذيب التهذيب "
( 51/11 – 54 ) . وأنكروا عليه أنه لم يكن يحدّث إلابأجر ! و مثل هذا لا يقبل حديثه في مواطن النزاع ،و خصوصاً في أمر عمت به البلوى .
و رغم مافي ثبوته من الكلام ،‌ففي دلالة كلام آخر؛ فكلمة المعازف لم يتفق على معناها بالتحديد : ما هو ؟ فقد قيل : الملاهي،وهذه مجملة ، وقيل : آلات العزف .

ولو سلّمنا بأن معناها : آلات الطرب المعروفة‌ بآلات الموسيقى . فلفظ الحديث المعلّق في البخاري غير صحيح في إفادةحرمة المعازف لأن عبارة ( يستحلون ) كما ذكر ابن العربي – لها معنيان : أحدهما : يعتقدون أن ذلك حلال ،
والثاني : أن تكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور ؛ إذ لو كان المقصود بالاستحلال : المعني الحقيقي ، لكان كفراً ، فإن استحلال الحرام المقطوع به – مثل الخمر والزنى المعبر عنه ب (الحر ) كفر بالإجمال . و لو سلمنا بدلالتها على الحرمة ، فهل يستفاد منهاتحريم المجموع المذكور من الحر و الحرير و الخمر و المعازف أو كل فرد منها على حدة ؟ و الأول هو الراجح . فإن الحديث في الواقع ينعى على أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف و الليالي الحمراء ، و شرب الخمور . فهم بين خمرنساء ، و لهو و غناء ، و خزّ و حرير .ولذا روي ابن ماجه هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بالفظ ( ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم بالمعازف و المعنيات ، يخسف الله بهم الأرض و يجعل منهم القردة و الخنازير)،‌
وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه ، و البخاري في تاريخه . والحمد لله لم يمسخ احد من امة رسول الله قردة وخنازير وفي هذا اشارة واضحه.

و كل من روي الحديث من طريق غير هشام ابن عمار ،جعل الوعيد على شرب الخمر ، و ما المعازف إلا مكملة و تابعة .

(هـ ) و استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ( إنالله تعالى حرم القينة ) أي الجارية بيعها و ثمنها ‌و تعليمها .

و الجواب علي ذلك : -
أولاً : أن الحديث ضعيف ، و كل ما جاءفيتحريم بيع القيان ضعيف (انظر تضعيف ابن حزم لهذه الأحاديث و تعليقه عليها في (المحلى 9/56 – 59) .

ثانياً : قال الغزالي : - المراد بالقينة الجارية التي تغني للرجال في مجلس الشرب و غناء‌ الأجنبية للفسّاق و من يخاف عليهم الفتنة حرام ،‌ و هم لا يقصدون بالفتنة إلا ما محذور . فأما غناء الجارية لمالكها ،فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث . بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة ، بدليل ماروي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها.
(الإحياء ص 1148 .)

ثالثاً : كان هؤلاء‌ القيان المغنيات يكون عنصراًهاماً من نظام الرقيق ، الذي جاء الإسلام بتصفيته تدريجياً ، فلم يكن يتفق و إقرار بقاء هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي ، فإذا جاء حديث بالنعي على امتلاك القينة ، و بيعها ،‌ و المنع منه ، فذلك لهدم ركن من بناء نظام الرق العتيد .

(و ) و استدلوا بما روي نافع : أن ابن عمر سمع صوت زمارة‌ راع أصبعيه في أذنية ،‌و عدل راحلته عن الطريق ، و هو يقول : يا نافع أتسمع ؟ فأقول نعم ، فيمضي ، حتى قلت : لا . فرفع يده و عدل راحلته إلى الطريق ،‌ وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا .
والحديث قال عنه أبو داود : حديث منكر .

و لو صح لكان حجة على المحرمين لا لهم ، فلو كان سماع المزمار حراماً ما أباح النبي صلي الله عليه و سلم لا بن عمر سماعه ، و لوكان عند ابن عمر حراماً ما أباح لنافع سماعه ، و لأمر عليه السلام بمنع و تغيير هذاالمنكر ، فإقرار النبي صلي الله عليه و سلم لهو الحلال .وإنما تجنب – عليه السلام – سماعه كتجنبه أكثرالمباح من أمور الدنيا ، كتجنبه الأكل متكئاً ،‌ و أن يبيت عنده دينار أو درهم . . . إلخ .

(ز ) واستدلوا أيضاً بما روي : « إن الغناء ينبت النفاق في القلب » ولم يثبت هذا حديثاً عن النبي صلى الله عليه و سلم وإنما ثبت قولاً لبعض الصحابة أو التابعين ، فهو رأي لغير معصوم خالفه فيه غيره .

على أن الإمام الغزالي جعل حكم هذه الكلمة بالنسبة للمغني لا للسامع ، إذ كان غرض المغني أن يعرض نفسه على غيره ، و يروج صوته عليه ،و لا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوافيغنائه .
ومع هذا قال الغزالي :- و ذلك لا يوجب تحريماً ، فإن لبس الثياب الجميلة ، و ركوب الخيل المهملجة ، وسائر
أنواع الزينة ، و لا يطلق القول بتحريم ذلك كله ، فليس السبب في ظهورالنفاق في القلب : المعاصي ، بل إن المباحات ، التي هي مواقع نظر الخلق ،أكثر تأثيراً ). (الإحياء : كتاب السماع ص 1151) .

(ح ) و استدلوا على تحريم غناء المرأة خاصة‌ ،‌بما شاع عند بعض الناس من أن صوت المرأة عورة ،‌وقد كان النساء يسألن رسول الله صلي الله عليه وسلم في ملآء من أصحابه ، و كان الصحابة يذهبون إلى أمهات المؤمنين ليستفتونهن و يفتينهم ويحدثنهم ،‌و لم يقل أحد : إن هذا من عائشة أو غيرها كشف لعورة‌ يجب أن تستر . مع أن نساء النبي عليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن.

قال تعالى : ( وًقلُنَ قَوُلاَ‌ مَّعُروفَاَ) الأحزاب (‌32) .

فإن قالوا : هذافي الحديث العادي لافي الغناء ‌، قلنا : روي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع غناء الجاريتين و لم ينكر عليهما ، و قال لأبي بكر : دعهما ، و قد سمع ابن جعفر و غيره من الصحابة و التابعين الجواري يغنين .

(ط ) و استدلوا بحديث الترمذي عن علًّى مرفوعاً(إذا فعلت أمتي خمس عشرة‌ خصلة، حلّ بها البلاء ... ) ، وذكر منها : ( واتخذت القينات و المعازف ) . و الحديث متفق على ضعفه ‌فلا حجة فيه .


ومن العلماء المعاصرين الذين تطرقوا للغناء الشيخ علي الطنطاوي فقد وردت في كتابه  ( فتاوى علي الطنطاوي ) فتوى عن الغناء .. وقد عرف عنه رحمه الله انه يختلف عن غيره من العلماء فقد كان يفسر الفتوى تفسيراً دقيق ويقرب لها المعنى من الواقع والمجتمع المعاصر .
الفتوى ..
جاءتني رسالة يقول مرسلها : لقد كنت من تلاميذك في كلية التربية في مكة لما جئتها من الكليات والمعاهد ( التي صارت جامعة الإمام ) في الرياض . وذلك سنة 1384 هـ ولم اكتب اسمي لأني لن استفيد شيئاً من كتابته فقد سألتني يومئذ عن اسمي أربع مرات وأنت تنساه ولكنك تميزني من بين مئة من الطلاب وأنا وزملائي لا نزال نذكر دروسك وما استفدناه منك ونذكر " الخ.." ولقد كنت تكتب لنا مذكرات تبين لنا فيها خلاصة الحكم الشرعي بعبارات موجزة واضحة ,وكانت هذه المذكرات تطبع ويتداولها الطلاب . ذكرتها بمناسبة الكلام الآن عن الغناء والموسيقى , ورجائي منك ( ورجاء إخواني أيضاً ) أن تنشر في باب الفتاوى هذه المذكرات لأني فقدتها مع الأسف .
- الجواب : إني اشكر هذا الأخ ( أو الابن ) الفاضل وإذا كنت قد سألته عن اسمه أربع مرات من عشرين سنة ونسيته , فأنا اعتذر إليه الآن , واعترف انه ازداد معي النسيان ولكني لا أنسى بحمد الله المسائل العلمية , بل قد أنسى أين قرأتها أو ممن سمعتها وحين يصل النسيان إليها ( لا قدر الله ) ادع الفتوى . وهذه المذكرات ليست عندي , ولكن عندي ( في ذهني ) خلاصة عما كتبته فيها عن حكم الغناء والموسيقى , اوجزها فيما يلي :
1- ينبغي أن نعرف ما هو الحرام ؟ الحرام عند الحنفيه هو الأمر الذي ثبت النهي عنه بدليل قطعي الدلالة وهو الآية المحكمة التي تدل على النهي دلالة محققة , والحديث المتواتر أو الذي تلقته الآمة بالقبول وكانت دلالته على التحريم محققه , وما اجمع عليه المسلمون الإجماع الصحيح على تحريمه , وما ثبت حرمة بالقياس الصحيح .
2- من المحرمات ما استقبحة الشارع لذاته , كشرب الخمر والربا والزنا , ومنها ما حرم بالنص لأنه يجر إلى المحرم ككشف العورات والنظر إليها اللذين يجران إلى الزنا .
3- القسم الأول ( وهو المستقبح شرعاً لذاته ) لا يجوز ارتكابه إلا في حال الضرورة , والضرورة هل التي تكون مسألة حياة أو موت , أو وقوع أمر مكروه قد يستسهل في سبيل دفعه الموت , كهتك العرض .
والقسم الثاني ( أي الذي يشبه كشف العورة والنظر إليها ) يجوز عند الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة , كدفع المرض .
4- الضرورة تقدر بقدرها , فمن غص باللقمة ولم يجد لأساغتها إلا الخمر جاز له أن يشرب بمقدار ما يدفع الغصة ويسيغ اللقمة , لا أن يشرب القارورة كلها . والحاجة مثلها , فالطبيب له أن يرى من المرأة ما يتوقف العلاج على النظر إليه أو لمسه , حتى لو كان الفرج عند الولادة المتعسرة , لكن ليس له أن يرى أو يلمس اكثر منه , وإذا وجدت طبيبة أنثى تسد مسدة , لم يجز للطبيب النظر ولا اللمس , لأن مضرة كشف المرأة على المرأة أهون من مضرة كشفها على الرجل .
فلنأت الآن إلى الغناء والموسيقى , هل السؤال عنهما باعتبارهما أصواتاً تسر بإيقاعها النفس وتستميل الأذن ؟ وبلفظ آخر :هل حرم الشرع سماع الأصوات المطربة المتناسقة لأنه استقبحها لذاتها ؟.
لا . ولو أن إنساناً جمع في بيته الطيور المغردة : البلابل والشحارير واستمع إليها فطرب لأصواتها لما كان في عمله محظور , فليس الغناء والموسيقى مما استقبحه الشرع لذاته لكن يطرأ عليهما التحريم في حالات .
الأولى : من جهة الكلام الذي يتغنى به فان كان فيه ما يمس العقيدة أو يضل عن سبيل الله أو يدعو إلى محرم أو ينفر من واجب أو كان فيه غزل مكشوف أو غزل بامرأة معينة معروفة لم يجز أما الغزل العفيف فلا مانع منه وبم يتغنى الناس به إن لم يتغنوا بشعر الغزل ؟ هل يكون الغناء بألفية ابن مالك في النحو .
الثانية / حال المغني والسامع فان غنت امرأة للرجال الأجانب لم يجز لأن صوت المرأة بالتطريب ( لا الكلام العادي بالصوت العادي ) يعتبر عورة ولو كان بقراءة القرآن لأنه قد ينقل الرجل من الخشوع لسماع القرآن إلى التطريب المثير للعاطفة لصوت المرأة
الثالثة / وقت الغناء فان كان في وقت أداء واجب ديني أو دنيوي والغناء يشغل السامع عنه لم يجز وان طال الوقت حتى صار سماع الغناء عادة لا يستطيع تركها كان الأولى عدم سماعه
الرابعة / مجلس الغناء فان كان فيه محرم كالخمر أو الاختلاط بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه لم يجز.
الخامسة / أثره في نفس سامعه وهذا مقياس شخصي فمن كان يعلم من نفسه أن الغناء والموسيقى يدفعانه إلى الحرام أو يصرفانه إلى الحرام أو يصرفانه عن واجب لم يجز له أن يسمع كالشاب العزب يسمع الغناء الذي يصف لوعة العاشق وجمال المعشوق فيثير في نفسه طاقه ليس أمامه مصرف لها ( كما يكون أمام المتزوج ) فيفتش عن مصرف حرام فيقع فيه أو يكتم هذه الطاقة في صدره فتؤذيه وتضنيه وتصرفه عن مطالب العيش واسباب الدراسة وما يحتاج إليه من عمل .
وهذا المقياس ينطبق أيضاً على الألحان الموسيقية المجردة عن الكلمات ورب لحن يسمعه المرء يذكره بالمكان الذي سمعه فيه ومن كان معه في ذلك المكان فيسبب له التفكير فيه رغبة في الحرام وشوقاً إليه وربما كان قد سمع اللحن في مكان لا يسمح الشرع بدخوله بل إن من النغمات ما يهيج العاطفة أو يبعث النشاط أو يحزن أو يرقص فمن دفعه اللحن إلى الحرام حرم سماعه
فما لم يكن فيه شئ من ذلك كأن يغني المرء أو يعزف لنفسه في وقت فراغه أو تغني المرأة لزوجها أو للنساء أو أن يغني الرجل للرجال بالشروط التي سبق ذكرها أو يسمع الغناء من الراد بهذه الشروط فهو على الإباحة الأصلية
أما الوضع الحالي للمغنين والمغنيات وما يقترن به من تكشف واختلاط وما ينفق فيه من جليل الأموال وما يكون لهؤلاء من التقدير في المجتمع والتقديم على أهل العلم وعلى الاساتذه والأطباء فلا يجادل مسلم في انه ممنوع في الإسلام
وقد ألف كثير من العلماء كتباً في الغناء ( والموسيقى حكمها حكم الغناء ) وانه ليس حراماً في كل حال عد منهم ( في التراتيب الإدارية ) عشرين كتاباً ( تجدون أسماءها في الجزء الثاني منه ص 132 منها :
1- كتاباً لأبن قتيبة اسمه : الرخصة في السماع
2- كتاب ابن حزم وهو معروف.

3- كتاب محمد بن طاهر المقدسي ومما قاله فيه انه لا فرق بين سماع الأوتار وسماع صوت البلبل والهزار
4- احمد الغزالي ( وهو أخو حجة الإسلام الغزالي مؤلف الإحياء ) له كتاب اسماه : بوارق الالماع في تكفير من يحرم مطلق السماع
5- كتاب الشوكاني : إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع
6- كتاب إيضاح الدلالات في سماع الآلات وقد أعيد طبعه حديثاً في دمشق بإشارة مني ومؤلفه فقيه محقق وصوفي محترف
7- كتاب ابن رجب الحنبلي : نزهة الأسماع في مسألة السماع وفي نيل الاوطار وفي إحياء علوم الدين كلام في الموضوع معروف
وفي أحكام القرآن لأبن العربي أن الرخصة في الأعراس ليست قاصرة على الدف بل تشمل جميع آلات الطرب ( الجزء 3 ص 1494 )
قال : وليس في القرآن ولا في السنة دليل على تحريمه ( 3- 1053 )
والاختلاف اليوم في أمر الغناء والموسيقى ناشئ ( كما أرى ) عن أمرين :
أولهما : أن من يقول بالإباحة ومن يذهب إلى المنع لا يتكلمان عن شئ واحد مع أن من الواجب قبل المناظرة تحديد موضوعها
فالذين يحرمون يتكلمون عن الغناء والموسيقى بوضعهما الحاضر ولا شك انه على هذه الحال ممنوع غالباً لأنه يقترن بمحرمات ويؤدي إلى محرمات ويشغل عن واجبات ويهدر امولاً الآمة أحوج إلى ريعها فيما هو انفع لها وأجدى عليها منهما وفتح المدارس للعلم واعداد الجيش للدفاع أولى من الطرب بالغناء
والذين يبيحون يتكلمون عن الغناء والموسيقى من حيث انهما أصوات موزونة مطربة تسلي ولا تؤذي ويضعون لهذه الإباحة حدوداً ويشترطون لها شروطاً
ومن حقق رأي الاختلاف في كثير من الحالات لفظياً لا حقيقياً
ثانيهما : أن الطريق الصحيح للاجتهاد هو أن نجمع الأدلة الثابتة ونفهمها ونتبعها فحيثما انتهت بنا وقفنا إما إلى التحريم أو الإباحة
وبعض الناس يقلبون الوضع فيضعون النتيجة التي يريدونها إما التحريم المطلق واما الإباحة ثم يأخذون من الأدلة ما يؤدي بهم إلى هذه النتيجة ومنهم من يدع الصحيح ويأخذ ما لم يصح وقد يفسر اللفظ على معنى يحصره فيه مع إمكان فهم معنى غيره
هذا ملخص ما كتبته في ( المذكرة ) التي أشار إليها الأخ السائل وقد بقيت هذه المذكرات تطبع ويتداولها الطلاب في الجامعة في مكة اكثر من عشر سنين من نحو سنة 1384 إلى سنة 1394 هـ
( فتاوى علي الطنطاوي - الطبعة الرابعة - دار المنارة للنشر والتوزيع - جده - (صفحه 106 – 111 )

الخلاصة:-

أن النصوص التي استدل بها القائلون بالتحريم إماصحيح غير صريح ، أو صريح غير صحيح . و لم يسلم حديث واحد مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح دليلاً للتحريم ، و كل أحاديثهم ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية و الحنابلة و الشافعية .
قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب - الأحكام - لم يصح في التحريم شيء . و كذلك قال الغزالي وابن النحوي في العمدة .

و قال ابن طاهرفي كتابه في - السماع » لم يصح منها حرف واحد .

قال ابن حزم : و لا يصح في هذا الباب شيء ، و كل ما فيه فموضوع . و والله لو أسند جمعية ، أو واحد منه فأكثر ،من طريق الثقات إلى رسول الله صلي الله عليه و سلم ،‌ لما ترددنافي الأخذ به
. (انظر المحلى 9/59) .

هناك تعليق واحد:

  1. نقل الإمام الشوكاني قول العلامة الفاكهاني: "لم أعلم في كتاب الله ولا في السنة حديثاً صحيحاً صريحاً في تحريم الملاهي (يعني الآلات الموسيقية) وإنما هي ظواهر وعمومات يستأنس بها لا أدلة قطعية" (الشوكاني: نيل الأوطار جـ 8/104)، وبنفس هذا القول قال الإمام العلامة بن حزم والإمام المجدد أبوحامد الغزالي.

    ردحذف