أقول العلماء في الغناء المياح والغناء غير المباح ..
أولا: إن الغناء في لغة العرب وفي عرف علمائنا السابقين لم يكن إلا رفع الصوت بكلام ملحن خالٍ عن المعازف وآلات الطرب. قال ابن حجر في فتح الباري (10/543): (الغناء أشعار موزونة تؤدى بأصوات مستلذة وألحان موزونة). وعرفه المناوي في فيض القدير (6/320) بأنه: (رفع الصوت بنحو شعر أو رجز [وفي الأصل: زجر] على نحو مخصوص).
وقد يُطلَق على مجرد رفع الصوت وموالاته، قال الخطابي في غريب الحديث (1/656): (فكل من رفع صوته بشيء ووالى به مرة بعد أخرى فصوته عند العرب غناء)، ونحوه في النهاية لابن الأثير.
ومن أباح الغناء من أهل العلم السابقين فمراده الترنم بكلام مباح، ومن كرهه أو منع منه فمراده الإكثار منه، أو الترنم بما اشتمل على باطل.
قال الإمام أحمد: (الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم) (نقله ابن رجب في فتح الباري 6/83).
وقال ابن حبان في صحيحه (13/187): (ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية فكانوا ينشدونها ويذكرون تلك الأيام، دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سخط الله جل وعلا من قائله). وقال في (13/189): (ذكر البيان بأن الغناء الذي كان الأنصار يغنون به لم يكن بغزل لا يحل ذكره).
وقال الطبري عن نشيد الأعراب في السفر: (وهذا النوع من الغناء هو المطلق المباح بإجماع الحجة، وهو الذى غُنّي به في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يَنْهَ عنه، وهو الذي كان السلف يجيزون ويسمعون) (نقله ابن بطال في شرح البخاري 4/560).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/197) بعد أن تكلم عن غناء الركبان والحداء: (هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء ... وقد حدا به صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن رواحة وعامر بن سنان وجماعة؛ فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء؛ إذا كان الشعر سالما من الفحش والخنى، وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا للهو والطرب، وخروجا عن مذاهب العرب، والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء، وليس منهم يأتي شيئا وهو ينهى عنه).
وقال ابن الأثير (3/392): (وفي حديث عائشة (وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث) أي تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بُعاث -وهو حرب كانت بين الأنصار- ولم ترد الغناء المعروف بين أهل اللهو واللعب، وقد رخص عمر في غناء الأعراب وهو صوت كالحُداء).
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم (2/534) تعليقا على قول عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق: (وليستا بمغنيتين): (أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يُحرِّك النفوس، ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرِّك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعرٍ يشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن، وذكر الخمور والمحرمات: لا يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق، فأما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه، وفي أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة).
وقال الخطابي في أعلام الحديث (1/591) تعليقا على هذا الحديث: (وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة والبأس وما يجري في القتال بين أهله، وهو إذا صُرف إلى جهاد الكفار وإلى معنى التحريض على قتالهم كان معونة في أمر الدين وقمعا لأهل الكفر، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحُرم والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء المسقط للمروءة، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يجري شيء من ذلك بحضرته فيرضاه ، أو يغفل النكير لهُ) إلى أن قال: (فأما الترنم بالبيت والبيتين وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيهِ فحش أو ذكر محظور فليس مما يسقط المروءة أو يقدح في الشهادة، وكان عمر بن الخطاب لا ينكر من الغناء النَّصْب [وهو شبيه الحُداء] والحُداء ونحوهما من القول، وقد رخص في ذلك غير واحد من السلف رحمهم الله. وحكم اليسير من الغناء بخلاف حكم الكثير منه).
وقال ابن رجب في فتح الباري (6/82): (وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة ... ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به).
هذه طريقة الراسخين من أهل العلم في فهم النصوص وكلام السلف وتوجيهه، وبهذا يظهر أن حكاية الخلاف في هذه المسألة ليس كما قد يُظن، وبالتوجيه السابق ترجع جل الأقوال إلى وفاق؛ ويجتمع شمل ما ورد في هذا الباب كما أشار إلى هذا أبو العباس القرطبي في المفهم (3/535).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق